إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 249 لسنة 2023 بشأن تعديل المادة 10 من القرار الوزاري رقم (171/ ت) لسنة 2013 بشأن النظام الاساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1664 · 2 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

249 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (249) لسنة 2023 بشأن تعديل المادة (10) من القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

تعدل الفقرة (2) من نص المادة (10) من القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتصبح على النحو التالي:

"يشترط للجمعية التي ترغب للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

2 - أن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة.

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 16 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق :30 نوفمبر 2023م

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار وزاري رقم (185) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 444 لسنة 2001 الخاص بإصدار اللائحة

التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت.

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

- وعلى القرار رقم 444 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (2023-2568) المؤرخ 2023/11/27.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة بيانات ومعلومات عن المكالمات الصادرة أو الواردة من وعلى أي جهاز هاتف إلا بناءً على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو عدة هواتف معينة، وخلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يُجري التحقيق فيها أو التحري عنها.

مادة (2)

يكون صدور الإذن المشار إليه في المادة الأولى بموجب كتاب رسمي صادر من النائب العام أو من أحد المحامين العامين، إذا ما تعلق الإذن بإحدى القضايا التي يُجري التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات. أو بموجب إذن كتابي صادر من أحد أعضاء النيابات الجزئية أو الكلية، وذلك في حالة صدور الإذن من النيابة المختصة بناءً على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات جهاز أمن الدولة.

مادة (3)

تُرسل نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر في المادة (2) مباشرة إلى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن يتم إخطار النيابة العامة بصورة منها.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي