وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٤١) لسنة ١٩٩٧م
بشأن تمديد مدة عمل الأعضاء المعينين بجمعية الصباحية والأحمدي التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٨٥) لسنة ١٩٩٦م بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تجدد عضوية السادة التالية أسماؤهم لمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية لمدة سنة تنتهي في ١٩٩٨/١٠/٢٣م وهم :
١- عادل اسماعيل الأنصاري.
٢- عبد الله مسلم العبار.
٣- محمود جاسم القروي.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في: ٥ جمادى الآخرة ١٤١٨هـ
الموافق : ٦ أكتوبر ١٩٩٧م
قرار وزاري رقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٧م
بشأن تجديد مدة تعيين المدير المؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩٤ بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعيين مدير مؤقت للقيام بأعماله .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٦٤) لسنة ١٩٩٦م بشأن تجديد مدة تعيين المدير المؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وعلى النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تجديد تعيين السيد/ طارق سليمان الرومي مديرا مؤقتا لإدارة الاتحاد لمدة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من ١٩٩٧/١٠/٦ .
مادة (٢)
على المدير المعين بموجب هذا القرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة ممثلي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لدى الاتحاد لتشكيل مجلس الإدارة، وذلك قبل انتهاء مدة تعيينه بشهر على الأقل.
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ٥ جمادى الآخرة ١٤١٨هـ
الموافق: ٦ أكتوبر ١٩٩٧م