قرار رقم 39 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .
قراررقم 39 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
39 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 39 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .1 / 1