وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 260 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3273 المؤرخ 2017/2/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصر/ ولاء خليل جمال الدين إبراهيم - مواليد الكويت 2001/3/14- ابنة المواطنة/ هدى صفر علي صفر - من مطلقها/ خليل جمال الدين إبراهيم - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 9 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق : 7 مارس 2017 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم ( 39 ) لسنة 2017
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات وشطبها من سجل
الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على القرار الوزاري رقم ( 58 ) لسنة 2015 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم ( م.م/1999/598 ) ؛
- وبناء على قرار هيئة أسواق المال رقم ( 74 ) لسنة 2015 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (9) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/3/1.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال، على أن تظل يدها حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في ماسكها أو إدارتها أو حفظها.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/3/13 م