قرار وزاري رقم ( 214 ) لسنة 2015
بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم
(م.م/2005/1100 )
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام المرسوم بقانون إصدار قانون الشركات المشار إليه،
- وعلى تقرير اللجنة المشار إليها أعلاه،
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة فور يو للاستشارات الإدارية والاقتصادية رقم (م.م/2005/1100 ) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97 .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووظيف التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في :11 رجب 1436هـ
الموافق :30 ابريل 2015م
قرار وزاري رقم ( 215 ) لسنة 2015
بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم(م.م/2004/999 )
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.
-وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام المرسوم بقانون إصدار قانون الشركات المشار إليه ،
-وعلى تقرير اللجنة المشار إليها أعلاه
-وعلى مقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة أولى :
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة سالت للاستشارات الإدارية والاقتصادية رقم (م.م/2004/999) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97.
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة والجهات المعنية -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووظيف التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في :11 رجب 1436هـ
الموافق : 30 ابريل 2015م
قرار وزاري رقم ( 218) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
-وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
-وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
-وعلى القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2015 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة سالت للاستشارات الإدارية والاقتصادية .