بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته مما يهدد بضياع حقوق حملة الوثائق وفقا لنص البند (3) و (6) من المادة (52) من القانـون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- عدم قيام الشركة المنذر إليها تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، الأمر الذي يعد ارتكاب لمخالفة منصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (52) من القانون ذاته.
مادة ثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.
يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإنزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 9 ديسمبر 2021م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 179 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
وبناءً على كتب شركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات والتي كان آخرها بتاريخ 2021/11/16 بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
شطب شركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 27 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2021 م