وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 484 ) لسنة 2015
بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (م.م/2009/2045)
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.
- وعلى مذكرة اللجنة الفنية القانونية الدائمة .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى :
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة عوائد للاستشارات المالية والإدارية (ش.م.ك) مقفلة رقم (م.م/2009/2045) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97 .
مادة ثانية :
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 14 صفر 1437هـ
الموافق 26 نوفمبر 2015م
قرار وزاري رقم ( 485 ) لسنة 2015
بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم
( 2005/1045 /م.م )
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.
-وعلى مذكرة اللجنة الفنية القانونية الدائمة .
-ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة البناء والتشييد العقارية (ش.م.ك) مقفلة رقم (م.م/2005/1045) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97 .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في: 14 صفر 1437هـ
الموافق: 26 نوفمبر 2015م