قرار رقم (74) لسنة 2015
بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة
أديم للاستثمار وإدارة الثروات (ش . م .ك) مقفلة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2015 بشأن إلغاء
الترخيص التجاري رقم (م. م/1999/598) نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم (38) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/11/15.
قرر ما يلي
مادة أولى
وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة أديم للاستثمار وإدارة
الثروات (ش .م . ك) مقفلة لمدة ستة أشهر.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2015/11/19 م