إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 74 لسنة 2015 بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق لمالية لشركة أديم للإستثمار وإدارة الثروات ( ش . م ك ) مقفلة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1264 · 28 نوفمبر 2015

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (74) لسنة 2015

بشأن وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة

أديم للاستثمار وإدارة الثروات (ش . م .ك) مقفلة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2015 بشأن إلغاء

الترخيص التجاري رقم (م. م/1999/598) نائب رئيس

مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه

رقم (38) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/11/15.

قرر ما يلي

مادة أولى

وقف ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة أديم للاستثمار وإدارة

الثروات (ش .م . ك) مقفلة لمدة ستة أشهر.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2015/11/19 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي