قرار وزاري رقم 573 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 573 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4778 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ نوال عبدالسيد حيدر محمد علي من مطلقها/ هشام عبدالعزيز فهمي محمد عثمان عمر – مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1– خديجه هشام عبدالعزيز فهمي محمد عثمان عمر مواليد الكويت في 2008/10/21م.
2– عائشه هشام عبدالعزيز فهمي محمد عثمان عمر مواليد الكويت في 3/9 /2011م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 7 ذو القعدة 1443هـ الموافق : 6 يونيو 2022م