إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 573 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1590 · 25 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

573 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 573 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 573 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4778 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ نوال عبدالسيد حيدر محمد علي من مطلقها/ هشام عبدالعزيز فهمي محمد عثمان عمر – مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1– خديجه هشام عبدالعزيز فهمي محمد عثمان عمر مواليد الكويت في 2008/10/21م.

2– عائشه هشام عبدالعزيز فهمي محمد عثمان عمر مواليد الكويت في 3/9 /2011م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 7 ذو القعدة 1443هـ الموافق : 6 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي