قرار وزاري رقم 572 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 572 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4780 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ علي أحمد خضير وشاح عدوان – مواليد الكويت في 2014/4/16 ابن المواطنة/ ليلى جاسم محمد عبدالله حسن بوحمد – من مطلقها/ أحمد خضير وشاح عدوان غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 7 ذو القعدة 1443هـ الموافق : 6 يونيو 2022م