إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 571 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1590 · 25 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

571 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 571 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 571 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 347 المؤرخ 2022/4/6 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ بشاير شاكر بشير فرج الخيرالله من مطلقها/ محمود محمد حسن حسين – فلسطيني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهم :

1– ديما محمود محمد حسن حسين مواليد الكويت في 2006/5/9م.

2– سيف محمود محمد حسن حسين مواليد الكويت في 2009/12/30م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق : 6 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي