قرار وزاري رقم 571 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 571 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 347 المؤرخ 2022/4/6 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ بشاير شاكر بشير فرج الخيرالله من مطلقها/ محمود محمد حسن حسين – فلسطيني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهم :
1– ديما محمود محمد حسن حسين مواليد الكويت في 2006/5/9م.
2– سيف محمود محمد حسن حسين مواليد الكويت في 2009/12/30م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق : 6 يونيو 2022 م