إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 570 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1590 · 25 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

570 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 570 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 570 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4771 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسمائهن أبناء المواطنة/ سامية مزعل حمود مرهج الشمري من زوجها المتوفي/ سعود دهداب شاهر روضان – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن:

1– أنوار سعود دهداب شاهر روضان مواليد الكويت في 2002/9/4م.

2– زينب سعود دهداب شاهر روضان مواليد الكويت في 2004/5/3م.

3– زمزم سعود دهداب شاهر روضان مواليد الكويت في 2007/9/16م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق : 6 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي