قرار وزاري رقم 570 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 570 لسنة 2022 ) بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4771 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسمائهن أبناء المواطنة/ سامية مزعل حمود مرهج الشمري من زوجها المتوفي/ سعود دهداب شاهر روضان – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن:
1– أنوار سعود دهداب شاهر روضان مواليد الكويت في 2002/9/4م.
2– زينب سعود دهداب شاهر روضان مواليد الكويت في 2004/5/3م.
3– زمزم سعود دهداب شاهر روضان مواليد الكويت في 2007/9/16م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق : 6 يونيو 2022 م