قرار وزاري رقم 57 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه ( إبراهيم سيتي جمعة زايد والشركة الكويتية الوطنية لتجارة المعادن وصالح ساير العتيبي ) بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة له
1 / 2