الكويت اليوم العدد 1187 السنة السبتون - 7
الأحد 10 شـعـبان 1435 هـ - 8 / 6 / 2014 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 57 ) لسنة 2014
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (12 / 2014 / 198) المنعقد بتاريخ 23 / 3 / 2014 .
- وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ابراهيم سبتي جمعه زايد | القسيمة رقم 305 أمغره - سكراب (المخازن العمومية) | 1058 2014/3/13 | 1 - عدم وجود ترخيص |
2 - مزاولة نشاط كبس الألمنيوم والصلب والاستيل | شهر |
| 1051 2014/3/9 | القسيمة مفتوحة على القسيمة رقم 306 - 309 | ||||
| 2 | الشركة الكويتية الوطنية لتجارة المعادن | القسيمة رقم 306 أمغره - سكراب (المخازن العمومية) | 1057 2014/3/13 | مزاولة نشاط كبس الألمنيوم والصلب والاستيل | شهر |
| 1052 2014/3/9 | القسائم أرقام 305-306-309 مفتوحة على بعض | ||||
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | ملاحظة |
| 3 | صالح ساير العتيبي | القسيمة رقم 287 أمغره - سكراب (المخازن العمومية) | 1054 2014/3/10 | القسيمة مغلقة | شهر |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبدالمحسن مدعج المدعج
الكويت اليوم العدد 1187 السنة السبتون - 7
الأحــــــد 10 شــــــــعــــبــــــان 1435هـ - 8 /6/ 2014م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (57) لسنة 2014
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (12/ 2014 / 198) المنعقد بتاريخ 23/ 3/ 2014 .
- وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .
م اسم المخالف بيانات القسيمة محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره موضوع المخالفة ملاحظة 1 ابراهيم سبتي جمعه زايد القسيمة رقم 305 أمغره - سكراب (المخازن العمومية) 1058 2014/3/13 1- عدم وجود ترخيص
2- مزاولة نشاط كبس الألمنيوم والصلب والاستيل
القسيمة مفتوحة على القسيمة رقم 306-309 شهر
1051 2014/3/9
2 الشركة الكويتية الوطنية لتجارة المعادن القسيمة رقم 306 أمغره - سكراب (المخازن العمومية) 1057 2014/3/13 مزاولة نشاط كبس الألمنيوم والصلب والاستيل القسائم أرقام 305-306-309 مفتوحة على بعض شهر 1052 2014/3/9
م اسم المخالف بيانات القسيمة رقمه تاريخ تحريره موضوع المخالفة ملاحظة 3 صالح ساير العتيبي القسيمة رقم 287 أمغره - سكراب (المخازن العمومية) 1054 2014/3/10 القسيمة مغلقة شهر
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبدالمحسن مدعج المدعج