إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 57 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه ( إبراهيم سيتي جمعة زايد والشركة الكويتية الوطنية لتجارة المعادن وصالح ساير العتيبي ) بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة له

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1187 السنة السبتون - 7

الأحد 10 شـعـبان 1435 هـ - 8 / 6 / 2014 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 57 ) لسنة 2014

بتوقيع جزاءات إدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (12 / 2014 / 198) المنعقد بتاريخ 23 / 3 / 2014 .

- وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

انذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريرهموضوع المخالفةملاحظة
1ابراهيم سبتي جمعه زايدالقسيمة رقم 305 أمغره - سكراب (المخازن العمومية)1058 2014/3/131 - عدم وجود ترخيص

2 - مزاولة نشاط كبس الألمنيوم والصلب والاستيل | شهر |

1051 2014/3/9القسيمة مفتوحة على القسيمة رقم 306 - 309
2الشركة الكويتية الوطنية لتجارة المعادنالقسيمة رقم 306 أمغره - سكراب (المخازن العمومية)1057 2014/3/13مزاولة نشاط كبس الألمنيوم والصلب والاستيلشهر
1052 2014/3/9القسائم أرقام 305-306-309 مفتوحة على بعض
ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريرهموضوع المخالفةملاحظة
3صالح ساير العتيبيالقسيمة رقم 287 أمغره - سكراب (المخازن العمومية)1054 2014/3/10القسيمة مغلقةشهر

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبدالمحسن مدعج المدعج

الكويت اليوم العدد 1187 السنة السبتون - 7

الأحــــــد 10 شــــــــعــــبــــــان 1435هـ - 8 /6/ 2014م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (57) لسنة 2014

بتوقيع جزاءات إدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (12/ 2014 / 198) المنعقد بتاريخ 23/ 3/ 2014 .

- وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

انذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

م اسم المخالف بيانات القسيمة محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره موضوع المخالفة ملاحظة 1 ابراهيم سبتي جمعه زايد القسيمة رقم 305 أمغره - سكراب (المخازن العمومية) 1058 2014/3/13 1- عدم وجود ترخيص

2- مزاولة نشاط كبس الألمنيوم والصلب والاستيل

القسيمة مفتوحة على القسيمة رقم 306-309 شهر

1051 2014/3/9

2 الشركة الكويتية الوطنية لتجارة المعادن القسيمة رقم 306 أمغره - سكراب (المخازن العمومية) 1057 2014/3/13 مزاولة نشاط كبس الألمنيوم والصلب والاستيل القسائم أرقام 305-306-309 مفتوحة على بعض شهر 1052 2014/3/9

م اسم المخالف بيانات القسيمة رقمه تاريخ تحريره موضوع المخالفة ملاحظة 3 صالح ساير العتيبي القسيمة رقم 287 أمغره - سكراب (المخازن العمومية) 1054 2014/3/10 القسيمة مغلقة شهر

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبدالمحسن مدعج المدعج

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي