إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 58 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه (شركة السواحل لقطع غيار السيارات والشركة الأهلية للبلاستيك ) بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءا

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1187 السنة السـتون - 6 الأحــــــد 10 شـــــــعــــبــــــان 1435هـ - 8 / 6 / 2014م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (58) لسنة 2014

بتوقيع جزاءات إدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (10/ 2014/ 196) المنعقد بتاريخ 17 / 3/ 2014 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قـرر

(مادة أولى)

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريرهموضوع المخالفةملاحظة
1شركة السواحل لقطع غيار السياراتالقسيمة رقم 217 قطعة (4) بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية1824 2014/1/21القسيمة مغلقة لا تعملخلال مهلة أقصاها شهر لمراجعة الهيئة وبيان أسباب التوقف
2الشركة الأهلية للبلاستيكالقسيمة رقم 166 قطعة (4) بمنطقة صبحان1251 2013/12/11- استغلال الارتداد المجاور للقسيمة للتخزين دون وجود تصريح بذلك

2- التخزين في حوش القسيمة وداخل المخزن سيئ ومخالف لاشتراطات السلامة

- عدم ترك ممرات | 15 يوم |

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبدالمحسن مدعج المدعج

الكويت اليوم العدد 1187 السنة الستون - 6 الأحد 10 شـعـبـان 1435 هـ - 8 / 6 / 2014 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (58) لسنة 2014

بتوقيع جزاءات إدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (10/ 2014 / 196) المنعقد بتاريخ 17/ 3/ 2014 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

انذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

م اسم المخالف بيانات القسيمة محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره موضوع المخالفة ملاحظة 1 شركة السواحل لقطع غيار السيارات القسيمة رقم 217 قطعة (4) بمنطقة أمغرة التوسعة الشرقية 1824 2014/1/21 القسيمة مغلقة لاتعمل خلال مهلة أقصاها شهر لمراجعة الهيئة وبيان أسباب التوقف 2 الشركة الأهلية للبلاستيك القسيمة رقم 166 قطعة (4) بمنطقة صبحان 1251 2013/12/1 1 - استغلال الارتداد المجاور للقسيمة للتخزين دون وجود تصريح بذلك 2- التخزين في حوش القسيمة وداخل المخزن سيئ ومخالف لاشتراطات السلامة - عدم ترك ممرات 15 يوم

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبدالمحسن مدعج المدعج

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي