الكويت اليوم العدد 1187 السنة السـتون - 6 الأحــــــد 10 شـــــــعــــبــــــان 1435هـ - 8 / 6 / 2014م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (58) لسنة 2014
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (10/ 2014/ 196) المنعقد بتاريخ 17 / 3/ 2014 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قـرر
(مادة أولى)
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة السواحل لقطع غيار السيارات | القسيمة رقم 217 قطعة (4) بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية | 1824 2014/1/21 | القسيمة مغلقة لا تعمل | خلال مهلة أقصاها شهر لمراجعة الهيئة وبيان أسباب التوقف |
| 2 | الشركة الأهلية للبلاستيك | القسيمة رقم 166 قطعة (4) بمنطقة صبحان | 1251 2013/12/1 | 1- استغلال الارتداد المجاور للقسيمة للتخزين دون وجود تصريح بذلك |
2- التخزين في حوش القسيمة وداخل المخزن سيئ ومخالف لاشتراطات السلامة
- عدم ترك ممرات | 15 يوم |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبدالمحسن مدعج المدعج
الكويت اليوم العدد 1187 السنة الستون - 6 الأحد 10 شـعـبـان 1435 هـ - 8 / 6 / 2014 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (58) لسنة 2014
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (10/ 2014 / 196) المنعقد بتاريخ 17/ 3/ 2014 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .
م اسم المخالف بيانات القسيمة محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره موضوع المخالفة ملاحظة 1 شركة السواحل لقطع غيار السيارات القسيمة رقم 217 قطعة (4) بمنطقة أمغرة التوسعة الشرقية 1824 2014/1/21 القسيمة مغلقة لاتعمل خلال مهلة أقصاها شهر لمراجعة الهيئة وبيان أسباب التوقف 2 الشركة الأهلية للبلاستيك القسيمة رقم 166 قطعة (4) بمنطقة صبحان 1251 2013/12/1 1 - استغلال الارتداد المجاور للقسيمة للتخزين دون وجود تصريح بذلك 2- التخزين في حوش القسيمة وداخل المخزن سيئ ومخالف لاشتراطات السلامة - عدم ترك ممرات 15 يوم
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبدالمحسن مدعج المدعج