قرار وزاري رقم 58 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه (شركة السواحل لقطع غيار السيارات والشركة الأهلية للبلاستيك ) بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءا
ساري
قرار وزاريرقم 58 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 58 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه (شركة السواحل لقطع غيار السيارات والشركة الأهلية للبلاستيك ) بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءا1 / 2