إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 566 لسنة 1984 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

566 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٥٦٦ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية / حواء حسين محمد دشتي من زوجها المتوفي / عبد الأمير علي محمد ، الإيراني الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ـ

١ ـ علي عبد الأمير علي محمد من مواليد ١٩٦٤/١٠/٩

٢ ـ حسين عبد الأمير علي محمد من مواليد ١٩٦٦/١٠/٩

٣ ـ جواد عبد الأمير علي محمد من مواليد ١٩٦٨/٩/١٤

٤ ـ شريفة عبد الأمير علي محمد من مواليد ١٩٧٣/٧/٦

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢٩ ربيع الأول ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٢ ديسمبر ١٩٨٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي