الكويت اليوم
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٥٦٦ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر أبناء المواطنة الكويتية / حواء حسين محمد دشتي من زوجها المتوفي / عبد الأمير علي محمد ، الإيراني الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ـ
١ ـ علي عبد الأمير علي محمد من مواليد ١٩٦٤/١٠/٩
٢ ـ حسين عبد الأمير علي محمد من مواليد ١٩٦٦/١٠/٩
٣ ـ جواد عبد الأمير علي محمد من مواليد ١٩٦٨/٩/١٤
٤ ـ شريفة عبد الأمير علي محمد من مواليد ١٩٧٣/٧/٦
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢٩ ربيع الأول ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٢ ديسمبر ١٩٨٤ م