وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 56 ) لسنة 2023
بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من
الكيروسين المدعوم
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإنصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،
- والمرسوم بقانون رقم (1 أ) لسنة 1990 في شأن حظر التعامل في نفط دولة الكويت،
- والقانون رقم (10) لسنة 2003 بإنصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وكتاب وزارة النفط (و ن إ/ص/2013/128) المؤرخ 2013/7/10
- وكتاب مؤسسة البترول الكويتية رقم (2020/627) المؤرخ 2020/11/16
- وكتاب وزارة النفط رقم (ر م إ - م ب ك /ص/2021/446) المؤرخ 2021/11/30،
- والقرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم،
- وبناء على التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (114) لسنة 2022 باجتماعها رقم (5/2022) المنعقد بتاريخ 19/09/2022
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
المادة الأولى
يلغى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم.
المادة الثانية
على المسئولين - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض
صدر في : 11 رمضان 1444هـ
الموافق : 2 ابريل 2023م