إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 232 لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وتحديد المواد الإنشائية المدعومة.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1444 · 11 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

232 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري (232) لسنة 2019م

بإعادة تنظيم وتحديد المواد الإنشائية المدعومة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار

بعضها،

- وعلى القانون رقم (5) لعام (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

- وعلى القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (638) لسنة (2012) بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي،

- وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة (2014)،

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) لسنة (2014)،

- وعلى القرار الوزاري رقم (783) لسنة (2018)،

- وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة (2019)،

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (الثالثة – الرابعة – السابعة) من القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014م المشار إليه النصوص التالية:

المادة الثالثة: تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقاً للجدول التالي:

البياناتالأسمنتحديد التسليحالطابوق الجيري+سيجما+عازل مائي+عازل حراري+أسلاك الكهرباء+سيراميك وبورسلانأطقم صحيةالطابوق الأبيض العازلالطابوق الأسودالتكييفالخرسانة الجاهزة
قروض البناء2000 كيس50 طن1500 د.ك300 د.ك100 م 315000 حبة5000 د.ك450 م 3

المادة الرابعة: تحديد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفقاً للجدول التالي:

ممساحة البناء للتوسعة والترميم والشراءحديدالطابوق الجيري+سيجما+عازل مائي+عازل حراري+أسلاك الكهرباء+سيراميك وبورسلان (اختيار المستفيد)أطقم صحيةطابوق أبيضطابوق اسمنتالاسمنتالخرسانةإجمالي الدعم
1أقل من 1005 أطنان400 د.ك50 د.ك20 م320003000 كيس60 م33391.500
قيمة الدعم901.53502563061128
2100 – 19910 أطنان800 د.ك100 د.ك30 م34000600 كيس120 م36608
قيمة الدعم18035255126122256
3200 – 24915 طنا1100 د.ك200 د.ك40 م35000700 كيس150 م38878.500
قيمة الدعم2704.5007006407142820
4250 – 29920 طنا1300 د.ك250 د.ك50 م36000800 كيس180 م310999
قيمة الدعم36068737688163384
5300 – 40030 طنا1500 د.ك300 د.ك60 م380001100 كيس240 م313317
قيمة الدعم54091050142411224512

المادة السابعة: يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:

مالسلع / الخدماتالتكلفةسعر البيعقيمة الدعمإجمالي الدعم
1الخرسانةدعم مالي18 8008460
2طابوق الأسود0.1281920
3الطابوق الأبيض العازل22.5006.12517.5001750
شركة أسيكو صناعة وطنية + الاتحاد
4الاسمنت1.2000.2401.0202040
5الحديد2265780 3009015
6أطقم صحيةدعم مالي300300
7طابوق الجيريدعم ثابت يختار المستفيد واحدة من البدائل من 7 إلى 1215001500
8تكسيه خارجية1500
9عازل مائي1500
10العازل الحراري1500
11أسلاك الكهرباء1500
12سيراميك وبورسلان1500
14تكييفمبلغ مقطوع50005000
الإجمالي29985

ويصدر بتعديل هذا الجدول زيادة أو نقصاً قرار وزاري وفقاً لمقتضيات أسعار السوق.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (272) لسنة 2014 المشار إليه بصدور هذا القرار النص التالي:

- تحدد المواد المدعومة للفئات المذكورة في البند الثاني من القانون رقم (19) لسنة 2014م لمن أكمل الهيكل الأسود، ولم يستفد من المواد المذكورة بالقرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014م، لتكون كالتالي:

ماسم المادةقيمة الدعم (بالدينار الكويتي)ملاحظات
1الأطقم الصحية1000 د.ك
2السيراميك البورسلان2000 د.ك
3اسلاك الكهرباء1600 د.ك
4عازل مائي1500 د.كيختار المستفيد إحدى المواد من 4 إلى 7
5عازل حراري1500 د.ك
6طابوق جيري1500 د.ك
7اصباغ خشنة1500 د.ك

. بالإضافة إلى الدعم المخصص للتكييف المركزي البالغ 5000 د.ك كحد أقصى.

المادة الثالثة

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 وتعديلاته المشار إليه بصدور هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار ويلغى القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2019.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتباراً من 2019/7/1 وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في 30 شعبان 1440هـ

الموافق: 5 مايو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي