وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري (232) لسنة 2019م
بإعادة تنظيم وتحديد المواد الإنشائية المدعومة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار
بعضها،
- وعلى القانون رقم (5) لعام (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (638) لسنة (2012) بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي،
- وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة (2014)،
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) لسنة (2014)،
- وعلى القرار الوزاري رقم (783) لسنة (2018)،
- وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة (2019)،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (الثالثة – الرابعة – السابعة) من القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014م المشار إليه النصوص التالية:
المادة الثالثة: تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقاً للجدول التالي:
| البيانات | الأسمنت | حديد التسليح | الطابوق الجيري+سيجما+عازل مائي+عازل حراري+أسلاك الكهرباء+سيراميك وبورسلان | أطقم صحية | الطابوق الأبيض العازل | الطابوق الأسود | التكييف | الخرسانة الجاهزة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض البناء | 2000 كيس | 50 طن | 1500 د.ك | 300 د.ك | 100 م 3 | 15000 حبة | 5000 د.ك | 450 م 3 |
المادة الرابعة: تحديد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفقاً للجدول التالي:
| م | مساحة البناء للتوسعة والترميم والشراء | حديد | الطابوق الجيري+سيجما+عازل مائي+عازل حراري+أسلاك الكهرباء+سيراميك وبورسلان (اختيار المستفيد) | أطقم صحية | طابوق أبيض | طابوق اسمنت | الاسمنت | الخرسانة | إجمالي الدعم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أقل من 100 | 5 أطنان | 400 د.ك | 50 د.ك | 20 م3 | 2000 | 3000 كيس | 60 م3 | 3391.500 |
| قيمة الدعم | 901.5 | 350 | 256 | 306 | 1128 | ||||
| 2 | 100 – 199 | 10 أطنان | 800 د.ك | 100 د.ك | 30 م3 | 4000 | 600 كيس | 120 م3 | 6608 |
| قيمة الدعم | 1803 | 525 | 512 | 612 | 2256 | ||||
| 3 | 200 – 249 | 15 طنا | 1100 د.ك | 200 د.ك | 40 م3 | 5000 | 700 كيس | 150 م3 | 8878.500 |
| قيمة الدعم | 2704.500 | 700 | 640 | 714 | 2820 | ||||
| 4 | 250 – 299 | 20 طنا | 1300 د.ك | 250 د.ك | 50 م3 | 6000 | 800 كيس | 180 م3 | 10999 |
| قيمة الدعم | 3606 | 873 | 768 | 816 | 3384 | ||||
| 5 | 300 – 400 | 30 طنا | 1500 د.ك | 300 د.ك | 60 م3 | 8000 | 1100 كيس | 240 م3 | 13317 |
| قيمة الدعم | 5409 | 1050 | 1424 | 1122 | 4512 |
المادة السابعة: يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:
| م | السلع / الخدمات | التكلفة | سعر البيع | قيمة الدعم | إجمالي الدعم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخرسانة | دعم مالي | 18 800 | 8460 | |
| 2 | طابوق الأسود | 0.128 | 1920 | ||
| 3 | الطابوق الأبيض العازل | 22.500 | 6.125 | 17.500 | 1750 |
| شركة أسيكو صناعة وطنية + الاتحاد | |||||
| 4 | الاسمنت | 1.200 | 0.240 | 1.020 | 2040 |
| 5 | الحديد | 226 | 57 | 80 300 | 9015 |
| 6 | أطقم صحية | دعم مالي | 300 | 300 | |
| 7 | طابوق الجيري | دعم ثابت يختار المستفيد واحدة من البدائل من 7 إلى 12 | 1500 | 1500 | |
| 8 | تكسيه خارجية | 1500 | |||
| 9 | عازل مائي | 1500 | |||
| 10 | العازل الحراري | 1500 | |||
| 11 | أسلاك الكهرباء | 1500 | |||
| 12 | سيراميك وبورسلان | 1500 | |||
| 14 | تكييف | مبلغ مقطوع | 5000 | 5000 | |
| الإجمالي | 29985 |
ويصدر بتعديل هذا الجدول زيادة أو نقصاً قرار وزاري وفقاً لمقتضيات أسعار السوق.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (272) لسنة 2014 المشار إليه بصدور هذا القرار النص التالي:
- تحدد المواد المدعومة للفئات المذكورة في البند الثاني من القانون رقم (19) لسنة 2014م لمن أكمل الهيكل الأسود، ولم يستفد من المواد المذكورة بالقرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014م، لتكون كالتالي:
| م | اسم المادة | قيمة الدعم (بالدينار الكويتي) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | الأطقم الصحية | 1000 د.ك | |
| 2 | السيراميك البورسلان | 2000 د.ك | |
| 3 | اسلاك الكهرباء | 1600 د.ك | |
| 4 | عازل مائي | 1500 د.ك | يختار المستفيد إحدى المواد من 4 إلى 7 |
| 5 | عازل حراري | 1500 د.ك | |
| 6 | طابوق جيري | 1500 د.ك | |
| 7 | اصباغ خشنة | 1500 د.ك |
. بالإضافة إلى الدعم المخصص للتكييف المركزي البالغ 5000 د.ك كحد أقصى.
المادة الثالثة
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 وتعديلاته المشار إليه بصدور هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار ويلغى القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2019.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتباراً من 2019/7/1 وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في 30 شعبان 1440هـ
الموافق: 5 مايو 2019م