٦ - الكويت اليوم
السنة الرابعة والثلاثون - العدد ۱۷۷۰
وزارة المالية
قرار وزاري
في شأن شطب شركة صرافة من سجل شركات الصرافة
وزير المالية :
بعد الاطلاع على المادة ۱۱ من القرار الوزاري الخاص بإخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي والصادر بتاريخ ۱۹٨٤/٣/۱۹ .
وعلى المادة ٦٣ من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بمرسوم بالقانون رقم ۱۳۰ لسنة ۱۹۷۷ .
وبناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي .
قرر
مادة اولى
تشطب شركة مركز الكرنك للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المالية
وزارة النفط
قرار وزاري رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٨٨
بتعديل أسعار الكيروسين المباع
في السوق المحلي
وزير النفط :
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (۱۱) الذي أصدره في جلسته المنعقدة بتاريخ ۱۹۸۸/۱/٢٤ والمتضمن اقتصار منح سعر الكيروسين الحالي المباع في محطات تزويد الوقود التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لأصحاب المخابز والأفران والمطاعم .
- وحيث أن تطبيق هذا القرار يتطلب رفع سعر الكيروسين المحلي لبقية المستهلكين تفاديا لتحول بعض المستهلكين لزيت الغاز .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر :-
مادة ( ۱ )
يرفع سعر الكيروسين المباع في السوق المحلي لمستوى سعر زيت الديزل المباع في السوق المحلي أي الى ٤٠ فلس / لتر اعتبارا من 1 مايو ۱۹۸۸ .
مادة ( ٢ )
بالنسبة لمنح المخابز ( التنور ) حق التزود على أساس السعر الحالي والبالغ ۲۰ فلس/ لتر يؤخذ بالنظام التالي :-
۱ - تطبيق نظام السعر الموحد في المحطات ويكون السعر ٤٠ فلس / لتر اعتبارا من ۱۵ ابريل ۱۹۸۸ .
۲ - اعتماد وزارة التجارة والصناعة قائمة بالمخابز وبالكميات المستحقة لكل منها وفقا لكمية الكيروسين اللازمة لكل كيس طحين مستهلك .
٣ - تسديد الفرق المستحق لكل مخبز وقدره ۲۰ فلس / لتر وفق القائمة المعتمدة من وزارة التجارة من قبل شركة البترول الوطنية في نهاية كل شهر .
مادة ( ۳ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مايو ۱۹۸۸ .
وزير النفط
صدر في : ۲۱ رمضان ١٤٠٨ هـ
الموافق : ۲۷ ابريل ۱۹۸۸ م