قرار وزاری رقم ١٤ / ١٩٧٧
~~~~~~~~~~~~~~~~~
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ۱۱۲ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتاريخ ۲۰ ذوالحجة ١٣٩٦ هـ ، الموافق ١١ ديسمبر ١٩٧٦م ، في شأن الحجر الزراعي ، واستنادا الى الصلاحية الممنوحة لنا بموجب المادة ( ٦ ــ د ) من القانون المذكور .
وبعد الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة
قرر
مادة ( ١ ) : يخضع استيراد وتصدير النباتات والمواد والمنتجات الزراعية للشروط التالية :
أ ــ ان تكون الارساليات الواردة من الخارج مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة عن الدوائر المختصة في بلد المنشأ تثبت خلوها من الافات الضارة .
ب ــ وجوب ترتيب ارساليات الخضار والفاكهة والمنتجات الزراعية والنباتات والاشتاتال وما شابهها المنقولة بواسطة وسائل النقل المختلفة بالشكل الذى يسهل عملية الفحص والتطهير .
جـ ــ يمنع استعمال المواد النباتية في حزم الارساليات باستثناء الطحالب ، نشارة الخشب ، الفلين ، قصاصات الورق او اى مواد اخرى تقررها ادارة الزراعة .
مادة ( ۲ ) : يخضع تصدير النباتات والمواد والمنتجات الزراعية للشروط التالية :