قرار وزاري رقم 5 لسنة 2022 بشأن تسمية بعض المواد الإنشائية المدعومة
قرار وزاري رقم (5) لسنة 2022 بشأن تسمية بعض المواد الإنشائية المدعومة
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك واللائحة التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة واللائحة التنفيذية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (683) لسنة 2012 بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 بشأن القواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2014 المعدل لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2021 بشأن تعديل على القرار رقم (232) لعام 2019 دعم المواد الإنشائية.
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى تعديل تسمية "الطابوق الأبيض العازل" باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والقرارات الوزارية السابقة للمواد الإنشائية المدعومة لتكون كالتالي (الطابوق العازل) فقط.
مادة ثانية على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 20 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق: 23 يناير 2022 م