إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 176 لسنة 2022 بشأن التعديل على القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1613 · 10 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (176) لسنة 2022

بالتعديل على القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من

الكيروسين المدعوم

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على :

-القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد والقوانين المعدلة ولائحته التنفيذية.

-المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.

-المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

-القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له.

-المرسوم بقانون رقم (1/أ/1990) في شأن حظر التعامل في نفط دولة الكويت.

-القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-كتاب وزارة النفط (و ن إ/ص/2013/128) المؤرخ 2013/7/10.

-كتاب مؤسسة البترول الكويتية رقم (2020/627) المؤرخ .2020/11/16

-كتاب وزارة النفط رقم (ر م إ – م ب ك /ص/2021/446) المؤرخ 2021/11/30.

-القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم.

-و بناء على التوصية الصادرة من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (114) لسنة 2022 باجتماعها رقم (2022/6) المنعقد بتاريخ . 2022/9/25

-وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

المادة الأولى

إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (35) لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم، وذلك خلال الفترة من 2022/12/1 إلى 2023/3/31.

المادة الثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد علي الناهض

صدر في تاريخ : 10 جمادى الأولى 1444 هـ الموافـق : 4 ديسمبر 2022 م

قرار وزاري رقم (177) لعام 2022م

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411)

لسنة 2013م الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111)

في شأن تراخيص المحلات التجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- المرسوم بقانون 1 لسنة 2016 في شأن إصدار الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25م بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013م الصادر بتاريخ 2013/9/22م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ،(2013/111)

- القرار الوزاري رقم (167) الصادر بتاريخ 2022/11/24م بشأن توفيق أوضاع الشركات وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية،

- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة بشأن طلب الوزارة لإلغاء رسم النشاط المحلي،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

وقف مؤقت لجميع الرسوم المنصوص عليها بالقرار رقم (2013/411) المشار إليه بديباجة هذا القرار والخاصة في إجراءات تعديل النشاط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير التي سيتم اتخاذها من قبل الشركات والمؤسسات لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2022م المشار إليه وذلك حتى 2023/3/31م.

مادة ثانية

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2022م.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد علي الناهض

صدر في : 12 جمادى الأولى 1444 هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي