إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 56 لسنة 1978 بشأن تحديد اسعار مربيات المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 15 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 56 لسنة 1978 بشأن تحديد اسعار مربيات المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

قرار وزاري رقم ( ٥٦ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تحديد اسعار المربيات المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٣٤ ) لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها ، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للأسعار .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تحدد اسعار بيع المواد التالية في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما يلي :

المادة | الوحدة | سعر البيع للمستهلك مربى مشمش علامة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٢٠ فلس مربى برقوق علامة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٢٠ فلس مربى برتقال علامة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٢٠ فلس مربى فواكه مشكلة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٢٠ فلس مربى فراولة علامة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٥٠ فلس مربى اناناس علامة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٥٠ فلس

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي