قرار وزاري رقم 56 لسنة 1978 بشأن تحديد اسعار مربيات المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
قرار وزاري رقم ( ٥٦ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تحديد اسعار المربيات المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٣٤ ) لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها ، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للأسعار .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تحدد اسعار بيع المواد التالية في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما يلي :
المادة | الوحدة | سعر البيع للمستهلك مربى مشمش علامة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٢٠ فلس مربى برقوق علامة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٢٠ فلس مربى برتقال علامة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٢٠ فلس مربى فواكه مشكلة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٢٠ فلس مربى فراولة علامة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٥٠ فلس مربى اناناس علامة الشركة الكويتية للتموين | عبوة زجاجية زنة ٤٥٠ غم | ١٥٠ فلس
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)