إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 1978 بشأن تحديد سعر الشاي علامة الشركة الكويتية للتموين المباع في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1215 · 15 أكتوبر 1978

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 55 لسنة 1978 بشأن تحديد سعر الشاي علامة الشركة الكويتية للتموين المباع في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( ٥٥ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تحديد سعر الشاي علامة الشركة الكويتية للتموين المباع في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٢٤ ) لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها .

وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للاسعار .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ ) يحدد سعر بيع عبوة الشاي زنة ٩٠٠ غرام علامة الشركة الكويتية للتموين في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ب ٧٥٠ فلسا للمستهلك .

مادة ( ٢ ) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير التجارة والصناعة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي