قرار وزاري رقم 55 لسنة 1978 بشأن تحديد سعر الشاي علامة الشركة الكويتية للتموين المباع في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( ٥٥ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تحديد سعر الشاي علامة الشركة الكويتية للتموين المباع في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٢٤ ) لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد اسعارها .
وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) يحدد سعر بيع عبوة الشاي زنة ٩٠٠ غرام علامة الشركة الكويتية للتموين في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ب ٧٥٠ فلسا للمستهلك .
مادة ( ٢ ) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)