إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 46 لسنة 1977 بشأن تحديد سعر القيمر علامة الشركة الكويتية للتموين المباع في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1152 · 14 أغسطس 1977

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 46 لسنة 1977 بشأن تحديد سعر القيمر علامة الشركة الكويتية للتموين المباع في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

بسم الله الرحمن الرحيم وزارة التجارة والصناعة شئون التموين وحماية المستهلك قرار وزاري رقم (٤٦) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر القيمر علامة الشركة الكويتية للتموين المباع في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ يحدد سعر بيع القيمر علامة الشركة الكويتية للتموين في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسعر ٧٠ فلسا ( سبعين فلسا ) للعلبة زنة ١٧٠ غرام .

مادة ٢ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير التجارة والصناعة بالنيابة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي