قرار وزاري رقم 34 لسنة 1977 بشأن تحديد أسعار بعض المواد المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
قرار وزاري رقم ( ٣٤ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد أسعار بعض المواد المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) يلغى العمل بتسعيرات الزيوت النباتية المحددة بقراراتنا الوزارية رقم ٧٥/٤٠ و ٧٥/٥٨ و ٧٥/٧٥ و ٧٦/٥ و ٧٦/٧ و ٧٦/٣١ ٠٠٠٠
مادة ( ٢ ) تحدد أسعار بيع المواد التالية المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما يلي : - المادة | الوحدة | سعر البيع للمستهلك فلس | سعر البيع للمستهلك دينار
١ - زيت ذرة ماركة رومي | علبة زنة جالون | ١٥٥ | ١
٢ - زيت ذرة ماركة كراون | علبة زنة جالون | ٣٠٠ | ١
٣ - زيت ذرة ماركة كلارا | علبة زنة جالون | ٣٥٠ | ١
٤ - زيت ذرة ماركة ينوللى | علبة زنة جالون | ٣٢٥ | ١
٥ - زيت ذرة ماركة آن بيج | علبة زنة جالون | ١٣٠ | ١
٦ - زيت ذرة ماركة كاروزو | علبة زنة جالون | ١٣٠ | ١
٧ - زيت ذرة ماركة مون جيرل | علبة زنة جالون | ١٠٠ | ١
مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ١٩٧٧/٥/١ م .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)