قرار وزاري رقم 45 لسنة 1978 بشأن تحديد أسعار بعض المواد الغذائية المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
قرار وزارى رقم ( ٤٥ ) لعام ١٩٧٨ .
بشأن تحديد أسعار بعض المواد الغذائية المباعة فى الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها .
وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ٦ لعام ١٩٧٥ بشأن تسعيرة أجبان كاسات علامة كرافت .
مادة ٢ : تحدد أسعار بيع المواد التالية المباعة في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما يلى :
١ أجبان كاسات علامة الشركة الكويتية للتموين كاسة زنة ١٣٥ غرام ١٣٠ فلسا ٢ أجبان كاسات علامة الشركة الكويتية للتموين كاسة زنة ٢٥٥ غرام ٢١٥ فلسا .
مادة ٣ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)