إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1978 بشأن رفع التسعيرة عن بعض المواد الغذائية المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1174 · 15 يناير 1978

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزارى رقم ( ١ ) لعام ١٩٧٨

بشأن رفع التسعيرة عن بعض المواد الغذائية المباعة فى الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن ــ الاشراف على الاتجار فى بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها

وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( ١ ) يدمى العمل بقرارينا الوزاريين رقم ٧٥/٤١ و ٧٧/٣٤ بشأن تحديد أسعار بيع الدجاج البلجيكي والهنغارى والانجليزي والصيني المثلج والزيوت النباتية ماركة رومي وكراون وكلارا وينوللي وآن بيج وكاروزو ــ ومون جيرل .

مادة ( ٢ ) يلغى العمل بتسعيرات زيت الذرة النباتي ماركة مازولا والقيمر ماركة نستله والميزان وفارم وبالمروز وويتو وموللى والدجاج الدانمركي المثلج المحددة بقراراتنا ٧٥/٦ و ٧٥/٥٨ و ٧٥/٧٥ و ٧٦/٥ ــ ١٩٧٦/٧ .

مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي