وزارة التجارة والصناعة
قرار وزارى رقم ( ١ ) لعام ١٩٧٨
بشأن رفع التسعيرة عن بعض المواد الغذائية المباعة فى الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ بشأن ــ الاشراف على الاتجار فى بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها
وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( ١ ) يدمى العمل بقرارينا الوزاريين رقم ٧٥/٤١ و ٧٧/٣٤ بشأن تحديد أسعار بيع الدجاج البلجيكي والهنغارى والانجليزي والصيني المثلج والزيوت النباتية ماركة رومي وكراون وكلارا وينوللي وآن بيج وكاروزو ــ ومون جيرل .
مادة ( ٢ ) يلغى العمل بتسعيرات زيت الذرة النباتي ماركة مازولا والقيمر ماركة نستله والميزان وفارم وبالمروز وويتو وموللى والدجاج الدانمركي المثلج المحددة بقراراتنا ٧٥/٦ و ٧٥/٥٨ و ٧٥/٧٥ و ٧٦/٥ ــ ١٩٧٦/٧ .
مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .