إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 70 لسنة 1977 بشأن تحديد أسعار الاسماك المعلبة المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1170 · 18 ديسمبر 1977

رقم التشريع وسنته

70 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزارى رقم ( ٧٠ ) لعام ١٩٧٧

بشأن تحديد أسعار الاسماك المعلبة المباعة في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٢٤ ) لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها .

وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للاسعار .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( ١ ) تحدد اسعار بيع المواد التالية في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما يلي :-

المادةالوحدةسعر البيع للمستهلك
سمك تونه لايت ميت علامة متسوبيشىعلبة زنة ٢٠٠ غ١٩٠ فلس
سمك تونه لايت ميت علامة متسوبيشىعلبة زنة ١٠٠غ٩٠ فلس
سمك تونه وايت ميت علامة الشركة الكويتية للتموينعلبة زنة ٢٠٠ غ٢٢٠ فلس
سمك تونه وايت ميت علامة الشركة الكويتية للتموينعلبة زنة ١٠٠ غ١٢٠ فلس
سمك ماكريل علامة متسوبيشىعلبة زنة ٢٠٠غ١٢٠ فلس
سمك ماكريل علامة متسوبيشىعلبة زنة ١٠٠ غ٧٠ فلس

مادة ( ٢ ) يـلغى العمل بتسعيرات الاسماك المعلبة علامتي ميتسوبيشى وجيشا المحدد اسعارها بقرارينا رقم ٧٥/٧٥، ٧٥/٥٨

مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدره .

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي