قرار وزارى رقم ( ٧٠ ) لعام ١٩٧٧
بشأن تحديد أسعار الاسماك المعلبة المباعة في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٢٤ ) لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها .
وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ ) تحدد اسعار بيع المواد التالية في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما يلي :-
| المادة | الوحدة | سعر البيع للمستهلك |
|---|---|---|
| سمك تونه لايت ميت علامة متسوبيشى | علبة زنة ٢٠٠ غ | ١٩٠ فلس |
| سمك تونه لايت ميت علامة متسوبيشى | علبة زنة ١٠٠غ | ٩٠ فلس |
| سمك تونه وايت ميت علامة الشركة الكويتية للتموين | علبة زنة ٢٠٠ غ | ٢٢٠ فلس |
| سمك تونه وايت ميت علامة الشركة الكويتية للتموين | علبة زنة ١٠٠ غ | ١٢٠ فلس |
| سمك ماكريل علامة متسوبيشى | علبة زنة ٢٠٠غ | ١٢٠ فلس |
| سمك ماكريل علامة متسوبيشى | علبة زنة ١٠٠ غ | ٧٠ فلس |
مادة ( ٢ ) يـلغى العمل بتسعيرات الاسماك المعلبة علامتي ميتسوبيشى وجيشا المحدد اسعارها بقرارينا رقم ٧٥/٧٥، ٧٥/٥٨
مادة ( ٣ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدره .
وزير التجارة والصناعة