وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 5552 لسنة 2010)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ علي عبد الرضا خلف حرزي نژاد - مواليد الكويت في 8/ 10/ 1991 - ابن المواطنة/ خديجه علي حمود مكي المتروك - من مطلقها/ عبد الرضا خلف حرزي نژاد - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 3 محرم 1432 هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2010 م