وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٨٣ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون الجنسية الكويتية رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قـــــرر :
مادة ( ١ )
يعامل قاصرا المواطنة الكويتية / بهيه عبد الله الخالد البدر
١ - اسراء نوری عبد السلام المعتوق
٢ - طيب نوري عبد السلام المعتوق
معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٠ ربيع الاول ١٤٠٤هـ
الموافق : ١٥ ديسمبر ١٩٨٣م