وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 5464 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15125 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ آسيا غلوم محمد تقي - أرملة المرحوم/ علي محمد نزاد طاهري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- زهراء علي محمد نزاد طاهري
مواليد الكويت في 7 / 12 / 1999م .
2- زينب علي محمد نزاد طاهري
مواليد الكويت في 15 / 2 / 2003م .
مادة ( 2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 محرم 1436هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2014م
(قرار وزاري رقم 5465 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15122 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سوسن إبراهيم عيسى كرم محمد عبدالرضا من مطلقها/ محمد أكبر أكبري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- عبدالله محمد أكبر أكبري
مواليد الكويت في 5 / 2 / 1996م .
2- حسن محمد أكبر أكبري
مواليد الكويت في 6 / 9 / 1997م .
3- حسين محمد أكبر أكبري
مواليد الكويت في 6 / 9 / 1997م .
4- مهدي محمد أكبر أكبري
مواليد الكويت في 24 / 10 / 2004م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 محرم 1436هـ
الموافق : 17 نوفمبر 2014م
(قرار وزاري رقم 5466 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15126 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد محسن محمد محمد المناوهلي - مواليد الكويت في 22 / 5 / 2003 إبن المواطنة/ حنان عثمان