إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5464 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة / آسيا غلوم محمد تقي - أرملة المرحوم / علي محمد نزاد طاهري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1 - زهراء علي محمد نزا

رقم التشريع وسنته

5464 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 5464 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

-- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15125 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــــرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ آسيا غلوم محمد تقي - أرملة المرحوم/ علي محمد نزاد طاهري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- زهراء علي محمد نزاد طاهري

مواليد الكويت في 7 / 12 / 1999م .

2- زينب علي محمد نزاد طاهري

مواليد الكويت في 15 / 2 / 2003م .

مادة ( 2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

(قرار وزاري رقم 5465 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15122 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سوسن إبراهيم عيسى كرم محمد عبدالرضا من مطلقها/ محمد أكبر أكبري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- عبدالله محمد أكبر أكبري

مواليد الكويت في 5 / 2 / 1996م .

2- حسن محمد أكبر أكبري

مواليد الكويت في 6 / 9 / 1997م .

3- حسين محمد أكبر أكبري

مواليد الكويت في 6 / 9 / 1997م .

4- مهدي محمد أكبر أكبري

مواليد الكويت في 24 / 10 / 2004م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 محرم 1436هـ

الموافق : 17 نوفمبر 2014م

(قرار وزاري رقم 5466 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15126 المؤرخ 29 / 10 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد محسن محمد محمد المناوهلي - مواليد الكويت في 22 / 5 / 2003 إبن المواطنة/ حنان عثمان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي