وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 811 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1431 المؤرخ 28/ 1/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة ( 1 )
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما - إيبنتا المواطنة/ انتصار أحمد فرج السويلم - من مطلقها/ محمد عبدالرحمن عبدالموجود كمالي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- هبه محمد عبدالرحمن عبدالموجود كمالي مواليد الكويت في 24/ 8/ 2006م .
2 - إيمان محمد عبدالرحمن عبدالموجود كمالي مواليد الكويت في 13/ 12/ 2008م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 2 جمادى الاول 1435 هـ
الموافق : 3 مارس 2014م