إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 811 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن تعامل القاصرتان الآتي أسماهما - إبنتا المواطنة / إنتصار أحمد فرج السويلم - من مطلقها / محمد عبد الرحمن عبد الموجود كمالي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1 - هبه

رقم التشريع وسنته

811 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 811 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1431 المؤرخ 28/ 1/ 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة ( 1 )

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما - إيبنتا المواطنة/ انتصار أحمد فرج السويلم - من مطلقها/ محمد عبدالرحمن عبدالموجود كمالي - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- هبه محمد عبدالرحمن عبدالموجود كمالي مواليد الكويت في 24/ 8/ 2006م .

2 - إيمان محمد عبدالرحمن عبدالموجود كمالي مواليد الكويت في 13/ 12/ 2008م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 2 جمادى الاول 1435 هـ

الموافق : 3 مارس 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي