إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4250 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة / كريمة إبراهيم محمد إبراهيم الخارجي - أرملة المرحوم / جمعه طارش عويد الفضلي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1 - إبرا

رقم التشريع وسنته

4250 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

السنة السنون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

4 ذو الحجة 1435 هـ

28 سبتمبر (أيلول) 2014 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 4204 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

-- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11880 المؤرخ 24/ 8 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سندس مهدي عوض ناجي الشمري - أرملة المرحوم/ توفيق مير محمد الكردي -- أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- وليد توفيق مير محمد الكردي مواليد الكويت في 10/ 11/ 2000م .

2- فراس توفيق مير محمد الكردي مواليد الكويت في 18/ 11/ 2002م .

3 عذاري توفيق مير محمد الكردي مواليد الكويت في 4/ 6/ 2004م .

4- عبد الله توفيق مير محمد الكردي مواليد الكويت في 8/ 11/ 2006م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 13 ذي القعدة 1435هـ

الموافق : 8 سبتمبر 2014م

(قرار وزاري رقم 4250 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11337 المؤرخ 14/ 8/ 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ كريمه إبراهيم محمد إبراهيم الخارجي - أرملة المرحوم/ جمعه طارش عويد الفضلي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- إبراهيم جمعه طارش عويد الفضلي مواليد الكويت في 19/ 1/ 1996م .

2- مشاري جمعه طارش عويد الفضلي مواليد الكويت في 29/ 1/ 2002م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 14 ذي القعدة 1435هـ

الموافق : 9 سبتمبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي