صدرت في 11 ديسمبر 1954
السنة السنون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
4 ذو الحجة 1435 هـ
28 سبتمبر (أيلول) 2014 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 4204 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11880 المؤرخ 24/ 8 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سندس مهدي عوض ناجي الشمري - أرملة المرحوم/ توفيق مير محمد الكردي -- أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- وليد توفيق مير محمد الكردي مواليد الكويت في 10/ 11/ 2000م .
2- فراس توفيق مير محمد الكردي مواليد الكويت في 18/ 11/ 2002م .
3 عذاري توفيق مير محمد الكردي مواليد الكويت في 4/ 6/ 2004م .
4- عبد الله توفيق مير محمد الكردي مواليد الكويت في 8/ 11/ 2006م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 13 ذي القعدة 1435هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2014م
(قرار وزاري رقم 4250 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11337 المؤرخ 14/ 8/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ كريمه إبراهيم محمد إبراهيم الخارجي - أرملة المرحوم/ جمعه طارش عويد الفضلي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- إبراهيم جمعه طارش عويد الفضلي مواليد الكويت في 19/ 1/ 1996م .
2- مشاري جمعه طارش عويد الفضلي مواليد الكويت في 29/ 1/ 2002م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 14 ذي القعدة 1435هـ
الموافق : 9 سبتمبر 2014م