إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 699 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن تعامل القاصرتان الآتي أسماهما - إبنتا المواطنة / نجلاء عبد المحسن كاظم علي صالح من مطلقها / السيد سعيد عزيز محمد حسين - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : - نور الس

رقم التشريع وسنته

699 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 699 لسنة 2014

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16114 المؤرخ 18 / 12 / 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما - إبنتا المواطنة / نجلاء عبدالمحسن كاظم علي صالح من مطلقها / السيد سعيد عزيز محمد حسين - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

نور السيد سعيد عزيز محمد حسين

مواليد الكويت في 2 / 7 / 1994م .

سلوى السيد سعيد عزيز محمد حسين

مواليد كندا في 11 / 7 / 1995 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 20 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق : 20 فبراير 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي