قرار وزاري رقم 699 لسنة 2014
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16114 المؤرخ 18 / 12 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما - إبنتا المواطنة / نجلاء عبدالمحسن كاظم علي صالح من مطلقها / السيد سعيد عزيز محمد حسين - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
نور السيد سعيد عزيز محمد حسين
مواليد الكويت في 2 / 7 / 1994م .
سلوى السيد سعيد عزيز محمد حسين
مواليد كندا في 11 / 7 / 1995 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 20 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق : 20 فبراير 2014م