وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1241 لسنة 2013 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9448 المؤرخ 21/ 7/ 2013 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الأتي أسماهما أبناء المواطنة / معصومة عبد الله علي حسين - من مطلقها / ماجد كاظم حسن - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - فاطمة ماجد حسن
مواليد أمريكا في 6/ 3/ 1998 م
2 - مريم ماجد حسن
مواليد كندا في 8/ 6/ 2000 م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 7 شوال 1434 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2013 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1242 لسنة 2013 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9658 المؤرخ 25/ 7/ 2013 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الأتي اسماهما أبنا المواطنة / هديل حسين عبد الله - بين محمد الكندري - أرملة المرحوم / عماد صالح جمعة العلوي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - شاهين عماد صالح جمعة العلوي مواليد الكويت في 11/ 9/ 2006 م
2 - داليا عماد صالح جمعة العلوي مواليد الكويت في 27/ 3/ 2010 م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 7 شوال 1434 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2013 م