مرسوم رقم 155 لسنة 2014
بتعيين قياديين بدرجة وزير في الديوان الأميري
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 بشأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978 ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين كل من القياديين المذكورين أدناه بدرجة وزير بالديوان الأميري :
1 - أحمد مرشد محمد السليمان .
2 - يوسف حمد يوسف الرومي .
3 - عبد العزيز سعود عبد الله اسحق .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 13 شعبان 1435 هـ
الموافق : 11 يونيو 2014 م
مرسوم رقم 156 لسنة 2014
بتعيين نائب لرئيس ديوان المحاسبة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشـاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وموافقة مجلس الأمة في جلسته السرية المعقودة بتاريخ 15 / 5 / 2014 ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين عادل عبد العزيز الصرعاوي - نائباً لرئيس ديوان المحاسبة .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 13 شعبان 1435هـ
الموافق : 11 يونيو 2014 م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 2609 لسنة 2014
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7283 المؤرخ 21 / 5 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الأتي أسماهما أبناء المواطنة/ عبير عبد الرحمن فهد عبد الله رزيحان - أرملة المرحوم / أحمد معلوم محمد عزيز الكندري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - لطيفه أحمد معلوم محمد عزيز الكندري مواليد الكويت في 6/ 10/ 1999 م .
2 - فيصل أحمد معلوم محمد عزيز الكندري مواليد الكويت في 7/ 9/ 2004 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 12 شعبان 1435 هـ
الموافق : 10 يونيو 2014م