إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2609 لسنة 2014 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن يعامل القاصران الآتى أسماؤهم أبناء المواطنة / عبير عبد الرحمن فهد عبد الله رزيحان - أرملة المرحوم / أحمد غلوم محمد عزيز الكندرى - غير كويتى - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- لط

رقم التشريع وسنته

2609 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 155 لسنة 2014

بتعيين قياديين بدرجة وزير في الديوان الأميري

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 بشأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978 ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين كل من القياديين المذكورين أدناه بدرجة وزير بالديوان الأميري :

1 - أحمد مرشد محمد السليمان .

2 - يوسف حمد يوسف الرومي .

3 - عبد العزيز سعود عبد الله اسحق .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 13 شعبان 1435 هـ

الموافق : 11 يونيو 2014 م

مرسوم رقم 156 لسنة 2014

بتعيين نائب لرئيس ديوان المحاسبة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشـاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وموافقة مجلس الأمة في جلسته السرية المعقودة بتاريخ 15 / 5 / 2014 ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين عادل عبد العزيز الصرعاوي - نائباً لرئيس ديوان المحاسبة .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 13 شعبان 1435هـ

الموافق : 11 يونيو 2014 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 2609 لسنة 2014

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7283 المؤرخ 21 / 5 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الأتي أسماهما أبناء المواطنة/ عبير عبد الرحمن فهد عبد الله رزيحان - أرملة المرحوم / أحمد معلوم محمد عزيز الكندري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - لطيفه أحمد معلوم محمد عزيز الكندري مواليد الكويت في 6/ 10/ 1999 م .

2 - فيصل أحمد معلوم محمد عزيز الكندري مواليد الكويت في 7/ 9/ 2004 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 12 شعبان 1435 هـ

الموافق : 10 يونيو 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي