وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 806 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8983 المؤرخ 2023/7/30 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ سوسن محمد عبد الحسين باباجان غلوم من مطلقها عبدالله سلطان عبدالله القحطاني - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1-ساره عبدالله سلطان عبدالله القحطاني مواليد الكويت في 2005/4/13م
2-سلطان عبدالله سلطان عبدالله القحطاني مواليد الكويت في 2007/3/5م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 26 محرم 1445هـ
الموافق : 13 أغسطس 2023 م
(قرار وزاري رقم 807 لسنة 2023)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8838 المؤرخ 2023/7/26 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ لطيفه خلف عبدالله الحزيم الشمري من مطلقها/ محمد عبيد فهد الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- عبيد محمد عبيد فهد الشمري مواليد الكويت في 2011/4/10م
2- فيصل محمد عبيد فهد الشمري مواليد الكويت في 2013/11/14م
3- نور محمد عبيد فهد الشمري مواليد الكويت في 2015/12/21م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 26 محرم 1445هـ
الموافق : 13 أغسطس 2023م