قرار وزاري رقم 806 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ سوسن محمد عبد الحسين باباجان غلوم من مطلقها/ عبد الله سلطان عبد الله القحطاني - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
ساري
قرار وزاريرقم 806 لسنة 2023
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 806 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ سوسن محمد عبد الحسين باباجان غلوم من مطلقها/ عبد الله سلطان عبد الله القحطاني - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1