قرار وزاري رقم 806 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ سوسن محمد عبد الحسين باباجان غلوم من مطلقها/ عبد الله سلطان عبد الله القحطاني - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 806 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
806 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 806 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ سوسن محمد عبد الحسين باباجان غلوم من مطلقها/ عبد الله سلطان عبد الله القحطاني - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1