إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 545 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1589 · 18 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

545 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 545 لسنة 2022 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 545 لسنة 2022 بشأن: معاملة قصر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 350 المؤرخ 2022/4/6 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ جراح محمد عوض عويض المطيري – مواليد الكويت في 2006/5/4 ابن المواطنة/ غدير صاهود دولان عامر المطيري – من مطلقها/ محمد عوض عويض المطيري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول .م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في : 1 ذو القعدة 1443هـ الموافق : 31 مايو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي