إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 54 لسنة 2016 بشأن جمعية الراسخون فى العلوم الخيرية .

قرار وزاري رقم 54 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1286 السنة الثانية والستون 18 الأحد 24 رجب 1437 هـ - 1/ 5 / 2016م

قرار وزاري رقم (( 54/أ )) لسنة 2016 م
بإشهار جمعية ( الراسخون في العلم الخيرية)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام باجتماعها رقم (8) لسنة 2015م المؤرخ في 2015/6/18م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية ( الراسخون في العلم الخيرية ) .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .
" قرر "
مادة (( 1 ))
تشهر جمعية الراسخون في العلم لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (( 2 ))
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح

صدر في :20 رجب 1437 هـ
الموافق :27 ابريل 2016م

ملخص النظام الأساسي لجمعية الراسخون في العلم الخيرية"
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية الراسخون في العلم الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم( ) وذلك بهدف الاعتماد على فئه الشباب الكويتي في نشر ثقافة فهم القرآن وتفسير أحكامه بين الشباب والفتيات بأسلوب ممتع هادف مبتكر بشتهي الأدوات الإعلامية الاحترافية وغيرها، ليكون في كل أسرة كويتية حافظ للقرآن فاهم لأحكامه ومعانيه ، وتقديم تعليم شرعي شبابي متميز إبداعي معاصر يجمع بين حفظ أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبين فهم أحكامهما، وتطبيق تعاليمهما في الحياة بوسطية واعتدال، وصقل شباب الكويت بمبادئ العلوم الأولية المؤهلة لفهم القرآن وحفظ حروفه، وفقه دلالات ألفاظه وأحكامه وبلاغته وما اشتمل عليه من الأصول والفروع الفقهية، وتكوين الملكة الفقهية لدى الشباب لتفسير وتحليل أحكام الفتاوى وتقدير ظروفها والعلم بالحكمة من ورائها لتخريج شاب يعرف الأحكام ويفهم مبناها وكيفية استنباطها ويدرك مقاصد الشريعة فيتأهل لتقدير الأحكام الشرعية للمستجدات المعاصرة في شتي المجالات التي تطور الوطن وتخدم الوطن، وإعداد نخبة متميزة حافظة لكتاب الله فقيهة به عاملة بما فيه، في أنفسهم ومن حولهم فيكون لهم دور مؤثر في نهضة شباب الوطن واستقراره وأمنه وأمانه، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التي تساهم في تثقيف أبناء المجتمع الكويتي في أحكام عباداتهم ومعاملاتهم وفي لغة القرآن ونشر أهمية حفظه وفهم معانيه وبلاغته بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية حسب اللوائح والنظم المتبعة بالجهات الرسمية المعنية، والعناية بتحقيق ونشر وترجمة كتب التراث الإسلامي والدراسات المتخصصة في جميع العلوم الشرعية الإسلامية، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية حسب اللوائح والنظم المتبعة بالجهات الرسمية المعنية، وإصدار المطبوعات والبرامج العلمية والإعلامية التي تحقق أهداف الجمعية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية حسب اللوائح والنظم المتبعة، والمشاركة في دعم وإنشاء الوقفيات والمشاريع الإنسانية والخيرية على مستوى دولة الكويت وخارجها حسب ما تسمح به اللوائح والقوانين من الجهات الرسمية في دولة الكويت، وبعد الحصول على موافقاتها، والمشاركة والتعاون مع الجهات ذات الصلة بأهداف الجمعية.

والمؤسسون هم :
1. بدر ليل فالح محمد العجمي
2. تركي عثمان عبد الله العثمان
3. خالد عبد المحسن دخيل الحبشي
4. عبد الله محمد هزيم الهزيم
5. ياسر عجيل جاسم النشمي
6. سالم فهد سالم فهد الشويع
7. ضاري طارق مضف المضف
8. طارق عثمان شنيف الفضلي
9. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الدخيل
10. عبد الرحمن نوري أحمد المطاوعه
11. عبد الله أحمد داود الإنصاري
12. عيسى وليد عيسى العود
13. محمد حسين أحمد النمار
14. محمد سباف يوسف أحمد السند
15. محمد عبد الله عيسى الخمر
16. عبد المحسن دخيل الحبشي
17. أنس خالد خليفة الخليفة
18. حمود أحمد حمود الخده
19. سعد خالد محمد المطر
20. سليمان عبد السلام حمود السنيط
21. عبد الرحمن حمد عبد الرحمن التركيت
22. على عبد الله إبراهيم الخوال
23. عيسى حسن على الكندري
الكويت اليوم العدد 1286 السنة الثانية والستون 19 الأحد 24 رجب 1437 هـ - 1 / 5/ 2016م

24. نواف أحمد حمود الخدة
25. محمد إبراهيم عبد المجيد الرفاعي
26. يوسف سالم ناصر الصميعي
27. أحمد عثمان عبد الله الضبيعي
28. أيوب أحمد محمد العوضي
29. خالد أحمد خالد الرويشد
30. خالد عبد الله ابا الصافي المطيري
31. سعد عبد الله محمد الكندري
32. جزاع فليح حمود الصويلح
33. صلاح مساعد محمد الضامر
34. عادل خالد سعد الجري
35. عبد الله أحمد عبد الوهاب عبد الله البابطين
36. عبد الله جاسم فضالة الفضالة
37. عبد الله طارق محمد الحوشرجي
38. علي رشيد علي عبد الجادر
39. فوزي أحمد عبد الله العلي
40. مرزوق غازي مرزوق العتيبي
41. مساعد جمال ناصر الزايد
42. مشعل منصور خلف الهاجري
43. معاذ محمد إبراهيم الشايع
44. هشام سعد سالم الحمدان
45. وليد سامي عبد الرحمن البسام
46. إيمان يوسف أحمد المرزوق
47. علي إبراهيم عيسى الراشد
48. أحمد يوسف عبد الوهاب الصالح
49. علي حسن علي الهنيدي
50. ناصر سلمان براك الخالدي
51. عبير جاسم الشهاب
52. عبد الله دبوس مبارك الدبوس
53. عبد الله مبارك سعدون المطوع
54. طيبة ناصر أحمد الخميس
55. سعد عباده خشمان الحربي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية
لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في
الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة
الأولى فتبدأ من تاريخ أشهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (102) لسنة 2016

وزير الصحة:
-بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
-وعلى المادة ( 42 ) من لائحته التنفيذية الصادر بالقرار الوزاري
رقم 395 لسنة 1997 .
-وبناء على اقتراح السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الأدوية
والتجهيزات الطبية بتحديث قائمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية
المصرح ببيعها في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية المحلية والواردة
في القرار الوزاري رقم 621 لسنة 1998 .
-وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد
وكيل الوزارة .

قـــــــرر
مادة 1

يصرح بعرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الواردة
في القائمة المرافقة لهذا القرار في الأسواق الرئيسية للجمعيات
التعاونية والأسواق المركزية فقط . وعلى هذه الجهات اتباع الشروط
الواردة في ملحق رقم ( 2 ) المرافق للقرار رقم 621 لسنة 1998 .
وعلى من يرغب في ذلك من الجهات المذكورة مراجعة إدارة تسجيل
ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية للحصول على الاشتراطات
والمواصفات الخاصة بأماكن البيع والعرض .
مادة 2

تلغى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 621 لسنة 1998 .
مادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

وزير الصحة
الدكتور/على سعد العبيدي

صدر بتاريخ: 14 رجب 1437هـ
الموافق: 21 ابريل 2016 م

List Of Substances which are Present In
Authorised Medicines For General Sale
• This list contains active ingredients which are
present in medicinal products which can be classified
as General Sale .
• The General Sale product must not be
recommended or marketed as:
1. Anthelmintic
2. parenteral administration
3. eye ointment or eye drop
4. enema
5. For use wholly or mainly for irrigation of wounds
or of the bladder, vagina or rectum.
ANALGESICS:
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي