إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 2020 بشأن اشهار جمعية بيت الخير.

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 6/ أ ) لسنة 2020م

بإشهار جمعية بيت الخير

وزير الشئون الاجتماعية ،،،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24 ) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم ( 50 ) 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 61 ) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (1 ) لسنة 2019م المؤرخ 2019/10/21م

- وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة 2019/11/10م.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية ( بيت الخير )

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

مادة ( 1 )

تشهر جمعية بيت الخير لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

د.غدير محمد محمود أسیری

صدر في: 24 جمادى الأولى 1441هـ

الموافق: 19 يناير 2020 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية بيت الخير الخيرية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية بيت الخير ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تقديم المساعدة لفئات المجتمع

المحتاجة وإغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات لإيوائهم وإعانتهم في جميع أنحاء العالم والمساهمة في إنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة للمستحقين والمحتاجين بهدف تنمية الطاقات البشرية والاعتماد على أنفسهم وتوفير فرص العمل وتمكينها من مواكبة التقدم والتنمية خارج البلاد وتنمية الموارد لدعم متطلبات العمل الخيري ومشاريع التنمية ونشر الوعي بالأعمال التطوعية وأعمال البر والإحسان ، على أن تمارس الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1- أحمد حيدر اسماعيل علي الجراف

2- أحمد عبدالله علي عبدالله أبل

3- أحمد عبدالحسن محمد الموسى

4- أحمد علي حسين الشولي

5- أحمد محمد محمود تقي

6- اسماعيل ابراهيم اشكناني

7- باقر عبدالله غلوم خاجة

8- جابر أحمد جاسم حسن

9- حسن جواد حسن ضياء الدين

10- حسين حيدر حسين اتش

11- حسين سيد حسن الموسوي

12- حسين عبدالله حسين المقصيد

13- حسين محمد حسن علي

14- حسين محمد عبدالرسول

15- حيدر اسماعيل علي الجراف

16- خالد عبداللطيف ملا جمعة الخطيب

17- خالدة محمد جراغ درويش

18- زكية سيد موسى سيد حسن

19- سليمان سيد خلف سيد يوسف سيد

20- شاكر ناصر عباس عبدالعزيز

21- عادل ابراهيم علي خريبط

22- عادل أحمد جاسم أبل

23- عادل حسين علي غلوم

24- عادل ناصر عباس عبدالله

25- عبدالحميد احمد حسن حسين علي

26- عبدالحميد عبدالمحسن محمد الموسى

27- عبدالصمد غلوم حسن ندوم

28- عبدالكريم علي حسن المطوع

29- عبدالله حافظ ناصر عبدالعزيز

30- عبدالله حسن عبدالله محمد المزيدي

31- عبدالله حسين عبدالرحمن علي

32- عبدالله عبدالصمد عبدالله معرفي

33- عبدالله عيسى رمضان خسروه

34- عبدالمحسن ابراهيم محمد حسين الصايغ

35- عبدالمناف اسماعيل محمد حسن بهبهاني

36- عدنان عبدالكريم عبدالله ابو الحسن

37- عدنان عبدالله أمان القلاف

38- علي أسعد محمد خريط

39- علي عدنان زيد الكاظمي

40- فاروق عباس جاسم عبدالرحيم

41- فاضل حاجيه علي صغير

42- فاطمة سيد موسى سيد

43- فيس حبيب الشيخ ابراهيم المزيدي

44- ليلى شعبان حاجي علي غضنفري

45- محمد عدنان سيد عبدالصمد سيد زاهد

46- محمود عبدالجليل صالح محمد

47- مهدي حسين حسن علي

48- نصرة حسين علي بابا

49- هاشم عبدالصاحب الطبطبائي

50- هاني عبدالله محمد علي

51- يوسف اسماعيل سيد حسن

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 5 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم ( 43/ أ ) لسنة 2020م

بإشهار مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية ،،،

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم ( 50 ) 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 74 ) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية .

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم ( 6 ) لسنة 2018م بتاريخ 2018/1/7م .

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2019/2/4م .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

مادة (1 )

تشهر مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

مريم عقيل العقيل

صدر في: 15 رجب 1441هـ

الموافق: 10 مارس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي