وزارة الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
قرار وزاري رقم ( 101 ) لسنة 2023
بشأن قبول استقالة السيد / د. فهد علي الزعبي من عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته؛
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/04/04، بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته؛
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/07/13، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/12/02 بالموافقة على لائحة مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات؛
- وعلى المرسوم رقم (144) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/08/23 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة؛
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (351) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/04/26 بتحديد الوزير المختص بالهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات؛
- وعلى الطلب المقدم من السيد المذكور أدناه بتاريخ 2023/04/30، المتضمن طلب قبول استقالته؛
- وعلى كتاب الفتوى والتشريع صادر رقم (220230002411) المؤرخ في 2023/05/15، المنتهي إلى أن عضوية السيد المذكور أدناه قد انتهت بقوة القانون من تاريخ تقديم استقالته؛
- وعلى ملف خدمة السيد المذكور أدناه؛
قرر
مادة أولى:
تقبل استقالة السيد / د. فهد علي الزعبي - كويتي الجنسية - الرقم المدني: (280032300162)، من عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اعتبارا من تاريخ تقديمه استقالته في 2023/4/30.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وزير دولة لشئون البلدية
ووزير دولة لشئون الاتصالات
فهد علي زايد الشعلة
صدر في : 9 محرم 1445هـ
الموافق : 27 يوليو 2023 م
وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ((152)) لسنة 2023 م
بإشهار جمعية أبناء الكويت الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (15) لسنة 2023م المؤرخ 2023/6/5م.
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2023/8/6م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية أبناء الكويت الخيرية .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية أبناء الكويت الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 22 المحرم 1445هـ
الموافق: 9 أغسطس 2023م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية أبناء الكويت الخيرية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية أبناء الكويت الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تقديم المساعدة الأيتام والأرامل والعجزة والمعسرين المستحقين وإنشاء المساجد والمراكز والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية خارج دولة الكويت وبذل المساعدة والرعاية الممكنة للأفراد والأسر والجماعات في العالم الإسلامي ممن تري الجمعية بأنهم في حاجة إليها والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الإسلامية التي تخدم الإسلام في العالم الإسلامي ومساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة داخل الكويت وخارجها والقيام بأعمال التنمية للمجتمعات الأقل حظاً مستهدفة بذلك الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا والمرضى والأيتام والمعوزين ومنكوبي الكوارث والمجتمعات والمساهمة في مد العون المادي والصحي لمتضرري الكوارث داخل وخارج الكويت ، على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة.
والمؤسسون هم :
1- هاني عبد الله حسين أشكناني .
2- عبد العزيز محمد عبد الله أشكناني .
3- محمد حسين أكبر أشكناني .
4- محمد عابدين محمد باقر أشكناني .
5- عادل عيسى حسين فتح الله أشكناني .
6- أحمد عبد الله محمد على أشكناني .
7- د. عادل حسين محمد على أشكناني .
8- عبد الهادي محمود أكبر أشكناني .
9- أحمد حسين أكبر أشكناني .
10- ياسر محمد حسين محمد على أشكناني .
11- د. عبد اللطيف على حسين أشكناني .
12- عقيل عبد الله حسين أشكناني .
13- حسن عبد الله محمد أشكناني .
14- جابر محمد عبد الله أشكناني .
15- زكريا عبد الله محمد على أشكناني .
16- أحمد محمد عبد الله أشكناني .
17- محمد حسين محمد على أشكناني .
18- صلاح عبد الله حسين أشكناني .
19- حسين عبد الله حسين أشكناني .
20- عبد الحميد عبد الرضا حبيب أشكناني .
21- هاشم عبد الله حسين أشكناني .
22 - فيصل محمد هاشم أشكناني .
23- على حسين أكبر أشكناني .
24- حسين أكبر حسين أشكناني .
25 - أحمد أكبر حسين أشكناني .
26 - أحمد عبد الرحمن أشكناني .
27- مصطفى حسين أكبر أشكناني .
28 - فريد عبد الصمد اشكناني .
29 - عبد العزيز حسين أكبر أشكناني .
30- عبد الله عيسى كلمد أشكناني .
31 - على غلوم على جمعة أشكناني .
32 - عمار مهدي أسد أشكناني .
33 - حسين محمد حسين أنكي .
34 - عبد الله حسن على أشكناني .
35- على حيدر على أشكناني .
36 - محمود أكبر حسين أشكناني .
37- سلمان أحمد أشكناني .
38- باقر عبد الهادي أشكناني .
39 - عبد الله عبد الهادي أسد أشكناني .
40- محمد إسماعيل محمد أشكناني .
41 - أحمد جابر محمد أشكناني .
42- طارق موسى سيد محمد فخرا .
43 - على نيروز على أشكناني .
44 - عمار على محمد أبو زلوف .
45 - فاضل يحيي حسين أشكناني .
46- محمد يحيي حسين أشكناني .
47- على أكبر محمود أكبر أشكناني .
48- على محمد عبد الله أشكناني .
49- فاطمة حسين أكبر أشكناني .
50 - عاتكه محمد يحيي المحمود .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.