إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض مواد النظام الاساسى لجمعية (الراسخون فى العلم).

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1559 · 6 نوفمبر 2021

رقم التشريع وسنته

90 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((90/أ )) لسنة 2021م

بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لجمعية

(الراسخون في العلم)

وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية : -

- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (54/أ) لسنة 2016م بـإشهار جمعية الراسخون في العلم.

- وعلى اجتماع لجنة مراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام رقم 10 لسنة 2017م المؤرخ في 2017/7/26م.

- وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الراسخون في العلم المنعقدة بتاريخ 2020/11/26م لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

" قرر "

مادة (أولى )

يستبدل بنصوص المواد أرقام (4 ، 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 24، 32 ، 36 ) من النظام الأساسي لجمعية الراسخون في العلم النصوص المذكورة أدناه للنظام الأساسي :

مادة (4) :

تكون العضوية بالجمعية طبقاً للقواعد الآتية:

1- عضو عامل : هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقاً لأحكام هذا النظام.

2- عضو شرف أو فخري : هو أحد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدارة الجمعية أن يضمها إليه ويتمتع بالعضوية وفقاً لأحكام المادتين 5، 6 من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيساً فخرياً للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية أو لمدة غير محددة ويعفى رئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك، وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.

3- عضو منتسب : وهو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقاً لأحكام المادة (10) لهذا النظام.

وتشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون غير محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يوافق على نظام الجمعية وأن لا يقل عمره عن 18 عاماً عند تقديم الطلب.

مادة (7) :

يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقاً لأحكام اللائحة المالية أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمة الرسم الذي سبق سداده .

مادة (8) :

يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية:

• الوفاة.

• الاستقالة.

• إذا فقد شرطاً من شروط العضوية على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط.

أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فللجمعية أن تعلق عضويته، ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية، لحين سداد الاشتراكات المتأخرة.

مادة (10):

يجوز أن تقبل الجمعية منتسبين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة، ويلزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام.

مادة (12) :

تكون مالية الجمعية من:

• رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية.

• التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الإدارة والوزارة على قبولها.

• الإعانات الحكومية.

• ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.

• مقابل استغلال مرافق الجمعية.

مادة (15):

يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:

• مراجعة حسابات الجمعية أولاً بأول.

• مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة.

• مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة.

• رفع تقرير وافٍ للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته على شئون الجمعية المالية بصفة عامة.

• إرسال نسخة من التقرير المالي للجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية.

مادة (24):

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد، يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة، يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة.

مادة (32):

"لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فإذا لم يتوفر النصاب" ثلثي الأعضاء " أجل الاجتماع لمدة نصف ساعة على أن ينعقد صحيحاً بحضور نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ القرارات في الموضوع المعروض.

مادة (36):

يدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. مشعان محمد العتيبي

صدر في: 4 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق: 10 أكتوبر 2021 م

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

قرار إداري رقم 2021/1830

بشأن خروج الحيوانات المجترة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون (41) لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (844) المتخذ بالاجتماع رقم (40- 2008/2) المنعقد بتاريخ 2008/8/14.

- وعلى القرار الإداري رقم (164) لسنة 2009 تاريخ 2009/2/12 بشأن تنظيم خروج الحيوانات المحتجرة للرعي.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (444) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/22 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية باجتماعه رقم (3) لسنة 2021 المؤرخ في 2021/9/12.

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالكتاب رقم (6574) المؤرخ في 2021/9/22.

- واستناداً إلى السلطة المخولة لنا.

- وبناءً على مصلحة العمل ومقتضياته.

قرر

مادة أولى

يسمح بتصدير الحيوانات المجترة (الأغنام - ماعز) من دولة الكويت وفق الضوابط التالية:

أ- أغنام الصنف وماعز الزينة والتي ليس لها تأثير على الأمن الغذائي داخل البلاد.

ب - الأغنام والماعز المشاركة في المسابقات الخارجية.

مادة ثانية

تتم عملية التصدير وفق الشروط التالية:

1- إلغاء كرت الأعلاف المدعومة للأغنام والماعز المراد تصديرها.

2- منح شهادة صحية بيطرية مبيناً بها أعداد وجنس الحيوانات المراد تصديرها.

3- يتم تحصيل رسوم بقيمة (5 د.ك) على الرأس الواحدة.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة

د. محمد داود الأحمد

صدر في: 26 أكتور 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي