إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 194 لسنة 2023 بشأن اشهار الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1659 · 28 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (154) لسنة 2023

بشأن إضافة ثلاثة أعضاء وتمديد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (132) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي

وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القرار الوزاري رقم (132) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي،

- وعلى كتاب رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (132) لسنة 2023 رقم (2023_91985_i) بتاريخ 2023/10/22 بشأن طلب إضافة ثلاثة أعضاء وتمديد عمل اللجنة ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يضاف للجنة تصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي المشكلة بالقرار رقم (132) لسنة 2023 الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1- السيد/ د. سلطان ماجد السالم عضواً

2- السيدة/ م. شريفة خالد الجابر عضواً

3- السيدة/ د. نور بدر العوضي عضواً

مادة ثانية

تمديد عمل اللجنة لمدة (شهر) تبدأ من تاريخ 1 نوفمبر 2023.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 10ربيع الآخر 1445 هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2023 م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (194) لسنة 2023م

بإشهار الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/16) المنعقد بتاريخ 2023/6/12 .

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2023/7/13م) .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للعلوم الرياضية .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 20 ربيع الأول1445هـ

الموافق: 5 أكتوبر2023م

ملخص النظام الأساسي للجمعية ( الكويتية للعلوم الرياضية) تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل (جمعية الكويتية للعلوم الرياضية) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

• تشجيع الأبحاث في مجال التربية البدنية والرياضية وتبادل المعلومات التربوية بين الجمعية والجمعيات والمؤسسات الرياضية والنقابات العربية والدولية مما يحقق التنمية التربوية المنشودة بمختلف فئاتها في دولة الكويت.

• العمل على تقديم واقتراح برامج دورية لعمل الجمعية وتسليط الضوء على مفاهيم النشاط البدني وكيفية التعرف على العادات السليمة والقوام السليم التي تخدم الشباب الكويتي والمجتمع.

• العناية بالأنشطة الرياضية لاكتساب الثقة بالنفس وضبط وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع من خلال رفع مستوى اللياقة البدنية، والتوسع في اكتساب الثقافة الصحية والتمرينات الرياضة التي تحارب السمنة في المجتمع.

• تشجيع وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية والتربوية التي تهدف إلى استغلال الجانب الرياضي لإدماج الشباب في المجتمع.

• إنشاء مجلة علمية دورية تخدم الشباب الكويتي، ومكتبة إلكترونية تحوي على مجموعة من الكتب والأبحاث والدراسات العلمية التي تعتبر مرجعا للبحث العلمي.

1. الدكتور/ بادي حسيان محمد الدوسري

2. الدكتور/ عبدالله عيد مبارك الغصاب

3. الدكتور/ مبارك عبدالرضا علي رضا

4. الدكتور/ جمال محمد حسين الغريب

5. الدكتور/ محمد خليل حسين علي

6. الدكتورة/ عواطف ابراهيم سعد الربيعان

7. الدكتور/ جمال مصطفى احمد الزهير

8. الدكتور/ نواف مجبل ثامر الشمري

9. طه عبد الرحمن محمد الجاسر

10. شيخة حسن فهيد العجمي

11. انوار عبدالله نوري النوري

12. الدكتور/ محمد فيصل جاسم القطان

13. الدكتورة/ عائشة منذر عبدالله المطوع

14. امينه أحمد عبدالله العلي

15. سنابل بدر حمد خلف

16. افراح عبد النبي حجي عبدالرحيم

17. فاطمة أسعد محمد خريط

18. الدكتورة/ ابتسام عبد الحميد عباس علي

19. الدكتورة/ غنيمة محمد عثمان الحيدر

20. هناء عبد الله مشيلح المرزوق

21. ابراهيم علي عيسى الأنصاري

22. الدكتور/ علي حسن احمد الوايل

23. الدكتور/ بدر سليمان ابراهيم الدخي

24. الدكتور/ عبدالله مرداس عبدالله الشمالي العجمي

25. الدكتور/ يوسف محمد عبدالله الكندري

26. الدكتور/ حامد غازي محمد العتيبي

27. الدكتور/ فلاح حاشوش خزعل الخالدي

28. الدكتور / فهد نايف محمد العجمي

29. مرزوق محمد مرزوق حسن المطيري

30. فيصل محمد مرزوق المطيري

31. محمد مسفر شمروخ العتيبي

32. نواف فلاح الشمري

33. وليد عبد القادر فاخر الهندي

34. أحمد مبارك مجبل الدلماني

35. سالم مرزوق ثامر الفضلي

36. بندر خماس عمر العتيبي

37. عبد المجيد محمد الموسوي

38. عبد الله عبد العزيز عبد الله أكبر

39. عبد العزيز عبد الرحمن العجمي

40. محمد عبد الله العجمي

41. وليد محمد الذروه

42. عبد العزيز منيف العجمي

43. محمد مشعل الهاجري

44. منصور هادي العجمي

45. عبد الله خالد الحبيبي

46. محمد منير العجمي

47. ناصر مهراس الهاجري

48. احمد تميم الدوسري

49. عبد العزيز حميد العنزي

50. ناصر عبدالله محمد العتيبي

51. ناصر منيف ماطر العتيبي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي