قرار وزاري رقم (281) لسنة 2026م
بحل الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
– وعلى القرار الوزاري رقم (151/أ) لسنة (2022) بشأن اشهار الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية.
– وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (7 لسنة (2026) المنعقد بتاريخ (2026/7/2م) .
– وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 2026/7/27.
-وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (27) لسنة (2026) بتاريخ 2026/7/14.
– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
((قرر))
مادة ( 1)
حل الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية.
مادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، ومستنداتها وعليهم، تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 28 صفر 1448هـ
الموافق: 11 أغسطس 2026م