إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (281) لسنة 2026 بحل الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1805 · 23 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

281 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (281) لسنة 2026م

بحل الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

– وعلى القرار الوزاري رقم (151/أ) لسنة (2022) بشأن اشهار الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية.

– وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (7 لسنة (2026) المنعقد بتاريخ (2026/7/2م) .

– وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 2026/7/27.

-وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (27) لسنة (2026) بتاريخ 2026/7/14.

– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

((قرر))

مادة ( 1)

حل الجمعية الكويتية للعلوم الرياضية.

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، ومستنداتها وعليهم، تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 28 صفر 1448هـ

الموافق: 11 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي