وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (( 125 )) لسنة 2022 م
بإشهار جمعية الحياة الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية الجمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (22) لسنة 2022 م المؤرخ 2022/3/21م.
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخة في 2022/8/29؛.
- وعلى النظام الأساسي جمعية الحياة الخيرية.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية الحياة الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون
الاجتماعية والتنمية الجمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في : 8 صفر 1444هـ
الموافق : 4 سبتمبر 2022م
" ملخص النظام الأساسي جمعية الحياة الخيرية " قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية الحياة الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تجسيد مبادئ التكافل بتقديم الخدمات الإنسانية المتنوعة عن طريق تقديم المساعدات في المجال الإغاثي والصحي والتعليمي والتنموي داخل وخارج دولة الكويت ودعم النشأ والشباب وطلاب العلم في الجانب العلمي والثقافي والفکري والرياضي والصحي والاهتمام بالعمل النسائي بإبراز دور المرأة ورعاية وتثقيف الأسرة والحفاظ على الهوية بربط المجتمع بالإسلام وأركانه ومبادئه السامية وتعاليمه السمحة والنهوض بالجوانب الإبداعية والمهنية والمهارية وتنمية وتشجيع القدرات والخبرات والمواهب والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحث على التعايش السلمي والتعارف بين الثقافات المختلفة على أساس مبدأ الأخوة الإنسانية والأصل الواحد، وتخضع جميع أهداف الجمعية إلى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة .
والمؤسسون هم :
1. د. خالد يوسف ربيع الشطي
2. يحي علي بحر البحر
3. عائشة عبد الرحمن أحمد الصفي
4. محمد جاسم محمد الصفي
5. طارق جمال السيد عبد المحسن الرفاعي
6. محمد جاسم محمد البراك
7. د. عادل أحمد عبد الرزاق الزايد
8. د. سعيد أحمد سعيد الاصمحي
9. نبيل عبد الله أحمد خليفة
10. إبراهيم محمد سليمان أبا الخيل
11. عبد الرحمن إسماعيل محمد الصغير
12. عبد الله فهد خميس السبع
13. فجر عادل يوسف الشمري
14. عبد الرحمن يوسف أحمد علي
15. نجيبه عبد الرحمن أحمد الصفي
16. علي عبد الواحد أحمد عبد الرحيم
17. أنس أسامة أحمد عبد الرحيم
18. أحمد أسامة أحمد محمد عبد الرحيم
19. ناصر بدر محمد الخميس
20. هاني عبد الحميد عبد العزيز الهندي
21. علي خالد علي القديري
22. خديجة بدر محمد الجار الله
23. خالدة عبد اللطيف صالح يعقوب
24. حسين علي مبارك العلي
25. فهد وليد حسن نجم
26. منيرة جميل بخيت الأحمد
27. هدية وليد حسن نجم
28. عبد العزيز ماجد بدر الرفاعي
29. جميلة جميل بخيت الأحمد
30. صالحة مبارك أحمد البوشي
31. عبد الله نجيب خالد العامر
32. فيصل عبد الواحد أحمد عبد الرحيم
33. عثمان أحمد عبد الرحيم أحمد علي
34. حمد عثمان أحمد علي
35. علي حسن خليل الفيلكاوي
36. بثينة أحمد فيحان الخيسن
37. ليلى أحمد فيحان الخيسن
38. عائشة بدر محمد الجار الله
39. مريم بدر محمد الجار الله
40. سعود سليمان يعقوب
41. ابتسام أحمد فيحان الخيسن
42. هديل بخيت بلال سليمان
43. منال سليمان يعقوب
44. أحمد عبد الله علي الجمل
45. خالد نجيب خالد العامر
46. ضحى خليفة ناصر الخريان
47. سمية سليمان عبد اللطيف يعقوب
48. عبد العزيز محمد عبد الله عبد الرحيم أحمد
49. أمل خالد يوسف الشطي
50. لولوه حمد حسين الشطي
51. طارق صلاح أحمد علي
52. سارة سليمان عبد اللطيف يعقوب
53. عبد الله أحمد سعيد الأصبحي
54. عبد العزيز سالم علي مسلم
55. سليمان عبد اللطيف صالح يعقوب
56. سميرة محمود عبد الوهاب الراشد
57. عالية بخيت بلال سليمان
58. زهرة بخيت بلال سليمان
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم 129 /أ لسنة 2022
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة.
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 136/ أ لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة وتعديلاته.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (136/ أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقرار رقم 22 لسنة 2014 وتعديلاته ، وتلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، على أن تستمر دور الحضانة المرخصة قبل العمل بالقانون رقم (22) لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة لها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 10 صفر 1444هـ
الموافق: 6 سبتمبر 2022م