وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (54 / أ) لسنة 2010
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتوطين العمل الخيري
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن جمعيات النفع العام .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (867) المتخذ في جلسته رقم 36 لسنة 2001 بشأن تنظيم جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار رقم (204) لسنة 2006م بشأن اللجنة المشتركة لتنظيم العمل الخيري بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وجمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري والجهات الأخرى ذات الصلة .
- وبناء على توصية اللجنة المشتركة في اجتماعها رقم (7) لسنة 2007م .
- وعلى القرار الوزاري رقم (150/ أ / 2009) بشأن تشكيل لجنة دائمة لتوطين العمل الخيري .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1) تشكيل لجنة دائمة لتوطين العمل الخيري في البلاد من السادة التالية أسماؤهم :
1- السيد/ ناصر أحمد العمار رئيساً
مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
2- السيد/ مساعد صالح الدويخ نائب الرئيس مستشار بإدارة التنسيق والمتابعة - بوزارة الخارجية
3- الأستاذ/ محمد عبدالله خليل عضواً
مستشار قانوني - إدارة مكتب الوزير
4 - السيد/ عصام السيد خليل محمد الرفاعي عضواً مستشار قانوني وأمين الصندوق - جمعية بشائر الخير
5- السيدة/ هدى صالح راشد عضواً ومقرراً رئيس قسم التنسيق والمتابعة - بمكتب الوكيل المساعد للتنمية
الاجتماعية
6 - السيدة/ حنان حسن الغريب عضواً
رئيس قسم مشاريع وشئون الجمعيات - الخيرية والمبرات
7 - السيد/ احمد عبدالعزيز الفلاح عضواً عضو مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي
8- السيد/ عبدالله محمد الناجم عضواً
مدير عام جمعية النجاة الخيرية
9- الأستاذ/ عصام فوزي عبدالمنعم عضواً اختصاصي قانوني - بإدارة الدراسات القانونية والفتوى
10- السيد/ ثروت فوزي عبد العال عضواً
اختصاصي محاسبة - بإدارة الشئون المالية ويكلف بأعمال السكرتارية والطباعة للجنة كل من :
1- السيدة/ أمل يوسف الشطي - رئيس قسم السكرتارية بإدارة المرأة والطفولة .
2- السيدة/ هناء صالح محمد الخليل - مكتب الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية .
مادة (2) : تتولى اللجنة الاختصاصات التالية :
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع جمعيات النفع العام بجميع أنواعها والمبرات الخيرية والشركات والمؤسسات والأفراد على توطين العمل الخيري في الكويت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 867 المشار إليه .
2- تلقي المقترحات المتعلقة بالمشاريع المناسبة لتوطين العمل الخيري من جميع الجهات .
3- دراسة المشاريع المقترحة لتوطين العمل الخيري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة وما تقرره اللجنة .
4- وضع الآليات المناسبة واللازمة لتنفيذ المشاريع التي تعتمدها اللجنة ومتابعة تنفيذها ماليا وإدارياً وفق جدول زمني لحين تسليمها إلى الجهات المستفيدة .
5- الإشراف على المشاريع التي يتم تنفيذها بمعرفة اللجنة .
مادة (3) : يرخص للجنة بفتح حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك الكويتية باسم (لجنة توطين العمل الخيري) على أن تكون أموال الزكاة منفصلة عن أموال الصدقات و ألا يتم الصرف من الحساب بموجب شيكات يخول بالتوقيع عليها ثلاثة من أعضاء اللجنة ويوقع على الشيكات عضوان من الخمسة على أن يكون الرئيس من بينهما .
مادة (4) : تودع جميع مبالغ التبرعات في صندوق بموجب شيكات أو تحويلات بنكية أو الاستقطاعات الثابتة أمر الدائمة .
مادة (5) : يكون للجنة دفاتر محاسبية يعهد بها إلى محاسب متخصص لإثبات الموارد المالية والمصروفات وعليه أن يرفع تقريرا شهريا للجنة متضمنا الإيرادات والمصروفات وتفاصيل الصرف ويتم إعداد ميزانية سنوية للجنة يرفع تقريرها لمكتب تدقيق معتمد .
مادة(6) : لا يجوز استخدام أموال اللجنة في غير المشروعات المخصصة لها ، ولا يتم البدء بأعمال المشروع إلا بعد توفر كامل الأموال التقديرية اللازمة لتنفيذه .
مادة (7) : تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من أول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من نفس العام باستثناء السنة الأولى للجنة فتبدأ من تاريخ فتح الحساب البنكي وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي .
مادة (8) : يخصص نسبة 10٪ من إيرادات اللجنة لمواجهة المصروفات الإدارية للجنة والمكافآت المالية لأعضائها .
مادة (9) : يكون مقر اللجنة بأحد مكاتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحتفظ به بكافة أوراقها ومستنداتها ودفاترها المحاسبية .
مادة (10) : تجتمع اللجنة بصورة العادية مرتين كل شهر على الأقل ويجوز دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه وفي جميع الأحوال يجب تزويد أعضاء اللجنة بجدول الأعمال قبل الاجتماع بوقت كاف .
مادة (11) : يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبه الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويقتصر حق التصويت على قرارات اللجنة على الأعضاء الصادر بهم قرار لجنة التوطين وهم الأعضاء (1-2-4-5-7-8-9-10) .
مادة (12) : يجرى مناقشة جدول الأعمال حسب ترتيب الموضوعات المدرجة به ، وإذا لم يكف الاجتماع لبحث جميع الموضوعات فيتم ترحيل ما تبقى منها إلى الاجتماع التالي ويكون لها أولوية في العرض ، ويجوز بموافقة أغلبية الأعضاء إدراج أي موضوع تحت بند مايستجد من أعمال . ولا يجوز عرض موضوع سبق أن رفضته اللجنة إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الرفض .
مادة (13) : يتم التصديق على محضر الاجتماع السابق في الاجتماع الذي يليه مباشرة ، ويتم التوقيع على المحضر من الأعضاء أصحاب الحق في التصويت ، ويتم تنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة . ويحق لأي من الأعضاء طلب إثبات تحفظه على أي قرار مع بيان سبب التحفظ .
مادة (14) : يعتبر العضو مستقيلا من عضوية اللجنة إذا تغيب عن الحضور (3) اجتماعات متتالية أو (6) اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة أو إذا استجد مانع يحول دون استمراره في العضوية ، وعلى الرئيس مخاطبة جهة الاختصاص لترشيح من يحل محله . وللجهات الممثلة في اللجنة حق استبدال مرشحيها في أي وقت تراه أو ترشيح بديلا عنه لفترة مؤقتة .
مادة (15) : تتلقى اللجنة طلبات مشاريع توطين العمل الخيري من كافة الجهات ويتم عرضها وتزويد أعضاء اللجنة بكافة التفاصيل عنها ، وفي حالة الموافقة عليها تقوم اللجنة بوضع آليات التنفيذ التي تراها مناسبة والميزانية التقديرية اللازمة للتنفيذ ، مع الإعلان عن جميع التبرعات .
مادة (16) : للجنة الحق في تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية مؤقتة أو الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص مع تحديد الأعمال المكلفين بها ومكافأتهم وذلك إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة .
مادة (17) : لرئيس اللجنة ونائبه حق الإعلان عن أعمال اللجنة ومشاريعها وفقا لما تقرره اللجنة في هذا الشأن .
مادة (18) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 23 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 8 أ بــريــل 2010م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (89) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبنـاء عـلـى طـلـب شـركـة الشـمـس الاسـتثـمـاريـة (ش .م .ك)مقفلة والمؤرخ في 30 / 7 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الشمس العقاري الأول .
- وبنـاء عــلــى موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 15 / 12 / 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسـمـح لشـركـة الشـمـس الاستثماريـة ( ش . م . ك ) مقفلة بإنشـاء صندوق الشمس العقاري الأول وذلك برأس مال متغير ويتراوح حدوده بين 5,000,000 د . ك ( خمسة ملايين ديناراً كويتيا ) موزعة على خمسة ملايين وحدة كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د . ك (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي ( دينار كويتي واحد) غير قابل للتجزئة .
وعددها متغير من 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 50,000,000 وحدة (خمسون مليون وحدة) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمار عقارية جاذبة للراغبين في الاستثمارفي القطاع العقاري وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوجاهات والمباني العقارية بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل دولة