إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 23 لسنة 2024 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية و الالكترونية .

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1716 · 7 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

واضح صندوق أو أكثر بمفتاح واحد لكل صندوق غير قابل للنسخ يحفظ لدى الوزارة وذلك لوضع عطاءات عروض الحراسة والنظافة.

وتوضع العطاءات في أظرف محكمة الإغلاق من قبل مقدمي العطاءات بالصندوق دون الإشارة إلى أي بيانات قد تدل على هوية مقدم العرض وإلا تم استبعاده.

مادة ثانية

تضاف مادة برقم (71 مكرر ) للائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46 ) لسنة 2021 نصها كالاتي:

مادة (71 مكرر )

تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة لفض المظاريف والبت في العطاءات المقدمة لعروض الحراسة والنظافة في الجمعيات التعاونية. ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها وآلية عملها.

ويتم فض المظاريف وترسية العقد على مقدم العرض الفائز بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يمثله من أعضاء مجلس الإدارة، وفي حالة غيابه تواصل اللجنة عملها.

ويجوز لصاحب أي عطاء تم استبعاده أو عدم الترسية عليه التقدم بتظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ فض المظاريف إلى لجنة التظلمات المشار إليها بالمادة 35 من هذا القرار وفقا للإجراءات المتبعة لديها.

وتلتزم الجمعية حال توصلها بنتيجة الترسية النهائية بإبرام عقد الحراسة أو النظافة وإخطار الوزارة بذلك بكتاب رسمي مرفق به صورة من العقد بغرض التصديق عليه.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار بداية من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في 1جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2024م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (23) لسنة 2024

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع

المواصفات الكهربائية والإلكترونية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

– على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024 قرار رقم (3) وثيقة رقم .( GCS/24/ 72/04)

– وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولي

تشكيل اللجنة

تتشكل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من :

تسلسلالمسمى / الجهةصفته
1ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييسعضواً ونائباً لرئيس اللجنة
2ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مهندس مواصفات ومقاييسعضواً ومقرر اللجنة
3ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم مختبر الكهرباءعضواً
4ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم تنمية الجودةعضواً
5ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – إدارة الشئون القانونيةعضواً
6ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – قسم المواصفاتعضواً
7ممثل عن شركة البترول الوطنيةعضواً
8ممثل عن مؤسسة البترول الكويتيةعضواً
9ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبعضواً
10ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددةعضواً
11ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلميةعضواً
12ممثل عن جامعة الكويت – كلية الهندسة والبترولعضواً
13ممثل عن وزارة الصحةعضواً
14ممثل عن وزارة التجارة والصناعةعضواً
15ممثل عن جهاز حماية المنافسةعضواً
16ممثل عن وزارة الأشغال العامةعضواً
17ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنيةعضواً
18ممثل عن مؤسسة الكويت للتقدم العلميعضواً

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالأعمال التالية:

01- وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.

02- وضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

03- تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تقع ضمن مجال عمل هذه اللجنة والتي مر عليها أكثر من خمس سنوات.

04- اقتراح تشكيل اللجان الفنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها.

05- ترفع اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها مقترحاتها وتقاريرها لهذه اللجنة إن وجدت.

06- متابعة أعمال اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها.

07- مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال إجراءات الاعتماد.

08- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في هذه اللجنة الوطنية.

09- دراسة الكتب التي ترد للهيئة العامة للصناعة الخاصة بأعمال اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية.

10- الاطلاع والمتابعة للمواصفات الكهربائية والإلكترونية الدولية التي تصدرها اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC سواءً من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية، لأخذها بالاعتبار عند إعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات الكهربائية والالكترونية الدولية لأخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.

11- للجنة الحق في الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى الجهات أن تزود اللجنة الوطنية بما تطلبه منها.

12- تتفيد المصالح الحكومية والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواتها بالمواصفات القياسية الكويتية، ولا تعفى من هذا الإلزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استناداً إلى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) ويعتمد رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد إبداء الملاحظات.

02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور (نصف الأعضاء +1)، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه (في غياب الرئيس).

03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.

04- يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضو واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.

05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.

06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000 د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك)

08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.

مادة رابعة

تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنويا.

مادة خامسة

تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.

مادة سادسة

تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

مادة سابعة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 4 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 5 ديسمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي