إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 24 لسنة 2023 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1657 · 14 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

والمناقشات وابداء الراي دون حق التصويت .

06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000 د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك)

08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.

مادة رابعة

تكون مدة عمل هذه اللجنة عام من تاريخ انتهاءها .

مادة خامسة

اهداف اللجنة

01-وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

02-وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.

03-توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مادة سادسة

تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.

مادة سابعة

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار .

مادة ثامنة

على كافة المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

محمد عثمان محمد العيبان

صدر في : 24 ربيع الأول 1445هـ

الموافق : 9 أكتوبر 2023 م

قرار وزاري رقم ( 24 ) لسنة 2023

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

-على القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

-وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

-وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

-وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

-وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

-وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها السبعين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2023 قرار رقم (4) وثيقة رقم (GCS/23/70/06).

-وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تشكيل اللجنة

تشكل لجنة الهيئة العامة للصناعة تُسمى اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وعضوية كل من:

تسلسلالمسمى/الجهةصفته
-01ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييسعضواً ونائباً لرئيس اللجنة
-02ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مهندس مواصفات ومقاييسعضو ومقرر اللجنة
-03ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم تنمية الجودةعضواً
-04ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم مختبر مواد البناءعضواً
-05ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم شئون الاعتمادعضواً
-06ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – إدارة الشئون القانونيةعضواً
-07ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – قسم المواصفاتعضواً
تسلسلالمسمى/الجهةصفته
-08ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنيةعضواً
-09ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلميةعضواً
-10ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويتعضواً
-11ممثل عن اتحاد الصناعات الكويتيةعضواً
-12ممثل عن وزارة الداخليةعضواً
-13ممثل عن وزارة الدفاععضواً
-14ممثل عن جامعة الكويتعضواً
-15ممثل عن وزارة الأشغالعضواً
-16ممثل عن بلدية الكويتعضواً
-17ممثل عن الهيئة العامة للبيئةعضواً
-18ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددةعضواً
-19ممثل عن قوة الإطفاء العامعضواً
-20ممثل عن الإدارة العامة للجماركعضواً
-21ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبعضواً
-22ممثل عن جهاز حماية المنافسةعضواً

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء بالأعمال التالية:

01- وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.

02- وضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالتشييد ومواد البناء.

03- تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تقع ضمن مجال عمل هذه اللجنة والتي مر عليها أكثر من خمس سنوات.

04- اقتراح تشكيل اللجان الفنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها.

05- ترفع اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها مقترحاتها وتقاريرها لهذه اللجنة.

06- متابعة أعمال اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها.

07- مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال اجراءات الاعتماد.

08- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في هذه اللجنة الوطنية.

09- دراسة الكتب التي ترد للهيئة العامة للصناعة الخاصة بأعمال اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

10- للجنة الحق في الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى الجهات أن تزود اللجنة الوطنية بما تطلبه منها.

11- تنقيد المصالح الحكومية والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترياتها بالمواصفات القياسية الكويتية، ولا تعفى من هذا الإلزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة إستنادا إلى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) ويعتمد رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد إبداء الملاحظات.

02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور (نصف الأعضاء +1)، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه (في غياب الرئيس).

03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.

04- يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضوا واحدا فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضواً وذلك حسب موضوع الاجتماع.

05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.

06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).

08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.

مادة رابعة

تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنويا.

مادة خامسة

تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.

مادة سادسة

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة سابعة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

محمد عثمان محمد العيبان

صدر في :24 ربيع الأول 1445هـ

الموافق: 9 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي