وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٧) لعام ١٩٩٦
في شأن تجديد وإعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (١٢) من المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٥) لعام ١٩٨١ والصادر بتاريخ ٢٨ يونيو ١٩٨١ .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١) لسنة ١٩٨٩ .
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٣ .
قرر
مادة (١)
يجدد لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية المذكورين بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٠ سنة ١٩٩٣ ولمدة ثلاث سنوات أخرى .
مادة (٢)
تلتزم اللجنة في مباشرة أعمالها بالمهام الموضحة في القرار الوزاري رقم (١١) لسنة ١٩٨٩ .
مادة (٣)
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في ١٤ رمضان ١٤١٦ هـ
الموافق ٣ فبراير ١٩٩٦ م