مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٧
في شأن اعادة تشكيل لجنة التظلمات
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك ،
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١٥ لسنة ١٩٨٦ في شأن إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للادارة العامة للجمارك ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٥ لسنة ١٩٨٧ في شأن اعادة تشكيل لجنة التظلمات ،
ـ وبناء على عرض مدير عام الجمارك ،
ـ وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل لجنة التظلمات على النحو التالي : -
١ - مدير عام الادارة العامة للجمارك رئيسا
٢ - نائب مدير عام الادارة العامة للجمارك نائباً للرئيس
٣ - مدير الادارة التوثيقية المختصة أو عضو بديل عضوا
٤ - رئيس مكتب الشئون القانونية أو عضو بديل عضوا ومقررا
٥ - رئيس مكتب الشئون الجمركية أو عضو بديل عضوا
٦ - رئيس مكتب الاحصاء والتدقيق العام أو عضو بديل عضوا
٧ - المدير العام المساعد للشئون الفنية بغرفة تجارة وصناعة عضوا الكويت أو عضو بديل
مادة ثانية
تختص اللجنة بالنظر في تظلمات أصحاب البضائع من تثمين الجمارك لبضائعهم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من قانون الجمارك رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ .
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة أثناء وبعد الدوام الرسمي وتصنف من الفئة الأولى ، وعلى أن تكون اجتماعاتها مفتوحة . .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
ناصر عبدالله الروضان
صدر في : ٢٥ ربيع الاول ١٤١٨ هـ
الموافق : ٣٠ يوليو ١٩٩٧