إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 135 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية .

قرار وزاري رقم 135 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 987 السنة السادسة والخمسون - 9
الأحد 27 شعبان 1431هـ - 8 / 8 / 2010م

اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ لسنة 1983) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وعلى القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
-وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم (214/ 2005) بشأن تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب .
- وعلى القرار الوزاري رقم (187/ 2010) بشأن تعليق نسخة من بلاغ التغيب في مقر العمل .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر
مادة (1)
- يعاد تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب برئاسة السيد/ مدير إدارة علاقات العمل ، وعضوية كلا من :
- مراقب التقييم والمتابعة بالإدارة . نائب الرئيس
- مراقب وحدة إدارة علاقات العمل عضواً
-رئيس قسم منازعات العمل ب إدار ة
علاقات العمل . عضواً
- باحث قانوني أول بإدارة علاقات العمل عضواً
- اختصاصي قانوني بإدارة علاقات العمل عضواً ومقرراً

مادة (2)
تختص اللجنة المشكلة بالمادة (1) من هذا القرار الآتي :
1- التحقيق في بلاغات التغيب المحالة إلى اللجنة من إدارة الجنح الخاصة بوزارة الداخلية من خلال استدعاء كل من أصحاب الأعمال والعمال للوقوف على مدى صحة هذه البلاغات من عدمه .
2- التنسيق مع إدارة علاقات العمل بشأن موافاة اللجنة بالمعلومات المتوفرة لديها حول بلاغات التغيب .
3- اتخاذ اللجنة القرارات المناسبة بشأن بلاغات التغيب المنظور أمامها بعد التحقيق مع طرفي النزاع .
4- مخاطبة إدارة الجنح الخاصة بالرأي الذي انتهت إليه اللجنة طبقاً للنظام المتبع في هذا الشأن .

مادة (3)
- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

مادة (4)
-للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

مادة (5)
- تباشر اللجنة أعمالها وتصنف بالفئة الثانية طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) .

مادة (6)
- يلغى كل قرار وزاري يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (7)
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م

قرار وزاري رقم (135/ أ) لسنة 2010م
بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15/ 1979) بشأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر في 07/ 01/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ لسنة 1983) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وعلى القانون رقم (06/ 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28/ 69) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
-وعلى القرار الوزاري رقم (66/ 2007) بشأن تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية وتعديلاته .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
-وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر
مادة (1)
- تشكل لجنة منازعات العمل الفردية برئاسة / السيد الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كلا من :
1- مدير إدارة علاقات العمل . نائب الرئيس
2- مراقب وحدة بإدارة علاقات العمل عضواً
3- مستشار قانوني بمكتب الوكيل المساعد عضواً
لشئون العمل
4- اختصاصي قانوني بإدارة علاقات العمل عضواً
5- ممثل عن إدارة تفتيش العمل عضواً
6- الباحث القانوني المختص المطروح أمامه النزاع عضواً
الكويت اليوم العدد 987 السنة السادسة والخمسون - 10

مادة (2)
تختص اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار بالآتي :
- استعراض المنازعات العمالية الفردية التي يتعذر تسويتها أمام وحدة علاقات المطروح أمامها النزاع .
النظر في طلبات التظلم المقدمة من أصحاب الأعمال والعمال و المحالة إلى اللجنة من الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد لشئون العمل لاتخاذ اللازم بشأنها .
- النظر في طلبات تصاريح و أذونات العمل المحالة إلى اللجنة من الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد لشئون العمل - لدراستها وإعداد مذكره بشأنها لاعتمادها من وكيل الوزارة .
- إعداد تقارير بشأن المواضيع المحالة إليها و توصياتها حولها ورفعها إلى الوكيل المساعد لشئون العمل لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

مادة (3)
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه و يعتبر اجتماعها صحيحاً عند حضور أغلبية الأعضاء و تصدر توصياتها بالأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (4)
- تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمية و تصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) .

مادة (5)
- يلغى كل قرار وزاري يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (6)
- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية و على المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م

قرار وزاري رقم (138 / أ) لسنة 2010م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15/ 1979) في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

الأحد 27 شعبان 1431هـ - 8 /8 /10

قرر
مادة (1)
يشكل فريق عمل للتفتيش على المنشآت التجارية و الصناعية ضمن أعمال لجنة العمل المشتركة و في حدود الاختصاصات المناطة بالوزارة للتأكد من مدى تطبيقها للأحكام القانونية المقررة بموجب القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي و القرارات الوزارية المنفذة له وذلك برئاسة السيد / الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كل من :
- الإدارة المركزية :
1 . السيد / فهاد محمد النويعم مدير إدارة تفتيش العمل
2 . السيد/ جلال حسين الكوت مفتش عمل
3 . السيد / عماد حسين الخولي اختصاصي قانوني
4 . السيد / فهد سعد القحطاني سكرتير
- محافظة العاصمة :
1 . السيد / محمد أمان خميس مفتش عمل
2 . السيد / فاضل عبد الرسول البناي مفتش عمل
3 . السيد/ حسين عبد الرسول البناي مفتش عمل
4 . السيدة / فاطمة عبد العزيز الصراف مفتش عمل
- محافظة حولي :
1 . السيد / خالد عبد الله العوضي مفتش عمل
2 . السيدة / زينب حسن حيدر حسين مفتش عمل
3 . السيد / غانم صالح الحسن مفتش عمل
4 . السيد / فيصل زيد حافظ مفتش عمل
- محافظة الفروانية :
1 . السيد / نواف علي الكندري مفتش عمل
2 . السيد / فيصل علي حسين مفتش عمل
3 . السيدة / خالدة عوض الخالدي مفتش عمل
4 . السيد / محمد عايد عبد المحسن مفتش عمل
- محافظة الجهراء :
1 . السيد / محمد دهام الظفيري مفتش عمل
2 . السيد / مساعد سالم العنزي مفتش عمل
3 . السيدة / خولة محمد علي مفتش عمل
4 . السيد / علي سليمان الهدهود مفتش عمل
- محافظة الأحمدي :
1 . السيد / سليمان عويض المطيري مفتش عمل
2 . السيد / عوض حميد المطيري مفتش عمل
3 . السيد/ خالد أحمد جراغ مفتش عمل
4 . السيد / طالب عبد الكريم إبراهيم مفتش عمل
- محافظة مبارك الكبير :
1 . السيد / خالد سند الشطي مفتش عمل
2 . السيدة / مريم ناصر العيدان مفتش عمل
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي