إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 135 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية .

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ لسنة 1983) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

- وعلى القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .

-وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم (214/ 2005) بشأن تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب .

- وعلى القرار الوزاري رقم (187/ 2010) بشأن تعليق نسخة من بلاغ التغيب في مقر العمل .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

- يعاد تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب برئاسة السيد/ مدير إدارة علاقات العمل ، وعضوية كلا من :

- مراقب التقييم والمتابعة بالإدارة . نائب الرئيس

- مراقب وحدة إدارة علاقات العمل عضواً

-رئيس قسم منازعات العمل ب إدار ة

علاقات العمل . عضواً

- باحث قانوني أول بإدارة علاقات العمل عضواً

- اختصاصي قانوني بإدارة علاقات العمل عضواً ومقرراً

مادة (2)

تختص اللجنة المشكلة بالمادة (1) من هذا القرار الآتي :

1- التحقيق في بلاغات التغيب المحالة إلى اللجنة من إدارة الجنح الخاصة بوزارة الداخلية من خلال استدعاء كل من أصحاب الأعمال والعمال للوقوف على مدى صحة هذه البلاغات من عدمه .

2- التنسيق مع إدارة علاقات العمل بشأن موافاة اللجنة بالمعلومات المتوفرة لديها حول بلاغات التغيب .

3- اتخاذ اللجنة القرارات المناسبة بشأن بلاغات التغيب المنظور أمامها بعد التحقيق مع طرفي النزاع .

4- مخاطبة إدارة الجنح الخاصة بالرأي الذي انتهت إليه اللجنة طبقاً للنظام المتبع في هذا الشأن .

مادة (3)

- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

مادة (4)

-للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

مادة (5)

- تباشر اللجنة أعمالها وتصنف بالفئة الثانية طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) .

مادة (6)

- يلغى كل قرار وزاري يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (7)

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 10 شعبان 1431 هـ

الموافق : 22 يوليو 2010م

قرار وزاري رقم (135/ أ) لسنة 2010م

بشأن إعادة تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15/ 1979) بشأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر في 07/ 01/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ لسنة 1983) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

- وعلى القانون رقم (06/ 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28/ 69) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

-وعلى القرار الوزاري رقم (66/ 2007) بشأن تشكيل لجنة منازعات العمل الفردية وتعديلاته .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

-وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

- تشكل لجنة منازعات العمل الفردية برئاسة / السيد الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كلا من :

1- مدير إدارة علاقات العمل . نائب الرئيس

2- مراقب وحدة بإدارة علاقات العمل عضواً

3- مستشار قانوني بمكتب الوكيل المساعد عضواً

لشئون العمل

4- اختصاصي قانوني بإدارة علاقات العمل عضواً

5- ممثل عن إدارة تفتيش العمل عضواً

6- الباحث القانوني المختص المطروح أمامه النزاع عضواً

مادة (2)

تختص اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار بالآتي :

- استعراض المنازعات العمالية الفردية التي يتعذر تسويتها أمام وحدة علاقات المطروح أمامها النزاع .

النظر في طلبات التظلم المقدمة من أصحاب الأعمال والعمال و المحالة إلى اللجنة من الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد لشئون العمل لاتخاذ اللازم بشأنها .

- النظر في طلبات تصاريح و أذونات العمل المحالة إلى اللجنة من الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد لشئون العمل - لدراستها وإعداد مذكرة بشأنها لاعتمادها من وكيل الوزارة .

- إعداد تقارير بشأن المواضيع المحالة إليها و توصياتها حولها ورفعها إلى الوكيل المساعد لشئون العمل لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

مادة (3)

- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه و يعتبر اجتماعها صحيحاً عند حضور أغلبية الأعضاء و تصدر توصياتها بالأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (4)

- تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمية و تصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) .

مادة (5)

- يلغى كل قرار وزاري يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (6)

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية و على المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 10 شعبان 1431 هـ

الموافق : 22 يوليو 2010م

قرار وزاري رقم (138 / أ) لسنة 2010م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15/ 1979) في شأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يشكل فريق عمل للتفتيش على المنشآت التجارية و الصناعية ضمن أعمال لجنة العمل المشتركة و في حدود الاختصاصات المناطة بالوزارة للتأكد من مدى تطبيقها للأحكام القانونية المقررة بموجب القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي و القرارات الوزارية المنفذة له وذلك برئاسة السيد / الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كل من :

- الإدارة المركزية :

1 . السيد / فهاد محمد النويعم مدير إدارة تفتيش العمل

2 . السيد/ جلال حسين الكوت مفتش عمل

3 . السيد / عماد حسين الخولي اختصاصي قانوني

4 . السيد / فهد سعد القحطاني سكرتير

- محافظة العاصمة :

1 . السيد / محمد أمان خميس مفتش عمل

2 . السيد / فاضل عبد الرسول البناي مفتش عمل

3 . السيد/ حسين عبد الرسول البناي مفتش عمل

4 . السيدة / فاطمة عبد العزيز الصراف مفتش عمل

- محافظة حولي :

1 . السيد / خالد عبد الله العوضي مفتش عمل

2 . السيدة / زينب حسن حيدر حسين مفتش عمل

3 . السيد / غانم صالح الحسن مفتش عمل

4 . السيد / فيصل زيد حافظ مفتش عمل

- محافظة الفروانية :

1 . السيد / نواف علي الكندري مفتش عمل

2 . السيد / فيصل علي حسين مفتش عمل

3 . السيدة / خالدة عوض الخالدي مفتش عمل

4 . السيد / محمد عايد عبد المحسن مفتش عمل

- محافظة الجهراء :

1 . السيد / محمد دهام الظفيري مفتش عمل

2 . السيد / مساعد سالم العنزي مفتش عمل

3 . السيدة / خولة محمد علي مفتش عمل

4 . السيد / علي سليمان الهدهود مفتش عمل

- محافظة الأحمدي :

1 . السيد / سليمان عويض المطيري مفتش عمل

2 . السيد / عوض حميد المطيري مفتش عمل

3 . السيد/ خالد أحمد جراغ مفتش عمل

4 . السيد / طالب عبد الكريم إبراهيم مفتش عمل

- محافظة مبارك الكبير :

1 . السيد / خالد سند الشطي مفتش عمل

2 . السيدة / مريم ناصر العيدان مفتش عمل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي